حلف البائع أنه أخبر به) أى: بالرضا (ولا أنه لم يرد إلا أن يقر بالتقليب أو يحقق البائع دعوى الإراءة أو يظهر العيب إلا لكل أحد فلا قول له كأن نكل وردت على البائع ولا البائع أنه لم يكن به إن حدث بالقرب وإن كتم بعضه فهل لا يرجع إلا بأرش المكتوم أو إلا يبين الأقل أو يهلك بالمكتوم فبالثمن) فيهما (أقوال وإن ظهر
ــ
بالأرش (قوله: ولا يحلف المشترى إلخ) هذا قول ابن أبى زمنين وعزاه ابن عرفة لابن القاسم ومذهب المدوّنة حلف المشترى بمجرد تحقيق الرضا بدعوى مخبر عينه أم لا مسخوطا أو عدلا لم يحلف معه البائع وإلا لزم المشترى المبيع ولا يحلف كذا فى (حش) عن بعض شيوخه ويفيده (عب)(قوله: ولا أنه لم ير) أى ولا يحلف أنه لم ير إلخ أى لا يلزمه ذلك شرعا بل يرد من غير حلف (قوله: أو يحقق إلخ) فيكون هذا مستثنى من ترجيح توجه يمين التهمة وعدمه ا. هـ مؤلف (قوله: الاراءة) أى: منه أو من غيره (قوله: أو يظهر العيب) بحيث لا يخفى على المتأمل (قوله: إلا لكل أحد إلخ) أى: إلا أن يكون ظاهرا لكل أحد فلا رد له ولا يمين ويحمل على أنه رآه (قوله: كأن نكل إلخ) وإن كانت أيمان التهم لا ترد (قوله: ولا البائع) أى: ولا يحلف البائع أنه؛ أى: العيب لم يكن به إن حدث بالقرب لأنه لو مكن من تحليفه لأحلفه كل يوم على ما شاء من عيب يسميع أنه لم يبعه وهو به قاله فى المدوّنة ظاهره ولو حقق عليه دعوى أنه أبق عنده لإخبار مخبرٍ وهو ما لأبى الحسن وقال اللخمى وصححه فى (الشامل): يحلف وعليه فيقصر كلام المؤلف على الاتهام (قوله: وإن كتم بعضه) أى: بعض العيب (قوله: لا يرجع إلا بأرش إلخ) كان الذى بينه الأقل أو الأكثر هلك بالمكتوم أم لا
ــ
فيكمل له عشرين فوق المائة (قوله: ولا يحلف) عدل عن تعبير أصله بلم لأنها للمضى وإنما يتكلم المفتى على أحكام مستقبلة والأصل التفت لسابق تقرر الأحكام واتفق له ذلك فى عدة مواضع (قوله: أنه أخبر به) بالبنا للمفعول أى: