ببعضه عيب رده بحصته ورجع إن كان الثمن سلعة بقميتها) لا شريكا (إلا أن يكون الأكثر فيرد الجميع أو يتماسك لا شئ كأحد مزدوجين) إلا لتراض كما فى (بن)(وأم وولدها والتلف واستحقاق بعض المعين المتعدد كالعيب) فى منع
ــ
(قوله: أو إلا أن يبين إلخ) أى: أو محل الرجوع بأرش المكتوم فقط إذا لم يكن المكتوم الأكثر والمبين الأقل ولم يهلك بالمكتوم (قوله: فبالثمن فيهما) أى: فى بيان الأقل وهلاكه من المكتوم لأنه لما بين الأقل كأنه لم يبين شيأ إذ الأقل تبع قال (عب): وينبغى الرجوع بالزائد إذا بين النصف على هذا القول قال: والظاهر العمل بقول المشترى أن هلاكه من المكتوم (قوله: ببعضه) أى: المبيع مقوما أو مثليا (قوله: رده بحصته) أى: من الثمن ولزمه التمسك بالباقى (قوله: بقيمتها) متعلق برجع أى: يرجع بما يقابل المعيب من قيمة السلعة فينسب قيمة المعيب إلى مجموع قيمة السليم والمعيب ويرجع بذلك من قيمة السلعة (قوله: لا شريكا) أى: خلافا لأشهب فى كتاب محمد لأن فى الشركة ضررا (قوله: إلا أن يكون الأكثر) أى: إلا أن يكون المعيب الأكثر وهو فى المقوم ما فوق النصف ولو بيسر وفى المثلى الثلث فما فوق (قوله: فيرد الجميع إلخ) أى: وليس له رد المعيب بحصته من الثمن ويلتزم السليم بما ينوبه لما فيه من الجهل وانتفاؤه حق الله تعالى وذلك لأنه لا يعرف ما ينوبه إلا فى ثانى حال بعد التقويم إن قلت الجهل أيضا فى الأقلت قلت: لما كان الحكم للغالب انفسخت العقدة برد الأكثر فكان التمسك بالأقل كابتداء عقد بمجهول الآن بخلاف غير الأكثر وأجاز ذلك ابن حبيب قائلا: هذه جهالة طارئة فى الكل
ــ
ادعى البائع أن مخبرا أخبره بأن المشترى رضى بالعيب (قوله: إن حدث بالقرب) نص على المتوهم أى: إذا أبق بقرب شرائه مثلا لا يلزم البائع الحلف أنه لم يكن يأبق عنده (قوله: أو يهلك بالمكتوم) فموضوع المسألة أنه هلك لكن تارة يكون هلاكه بالمكتوم وتارة بغيره فى مسافة الإباق مثلا (قوله: أو يتماسك بلا شئ) وحرمة