للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فات فالأكثر كغيره) فى عدم الفسخ ومنه فرع وإن كان درهمان وسلعة فى الأصل كما حققه (ر) خلافا للأصل (والتماسك والرجوع من الثمن بميزان القيمة وشرط اعتبار التسمية مفسد ولأحد المشتركين رد نصيبه إلا فى تجر فللآخر منعه كعلى أحد البائعين) تشبيه فى الجواز (إلا أن يشتركا فكمالكٍ واحدٍ والقول للبائع فى نفى عيب السليم) أما ذو عيب آخر فالقول فيه للمشترى بيمين حيث لم يرض الأول

ــ

المشترى بين التماسك بحصته والرد مطلقا كان الباقى قليلا أو كثيرا انظر (عب) (قوله: أو عرض فات) أى: بحوالة سوق (قوله: فى عدم الفسخ) لأنه صار التراجع فى مثلى وهو العين أو قيمة العرض الفائت فكأن المبيع مثلى وهذا غير موجود إذا لم يفت العرض أو لم يهلك السليم (قوله: وإن كان درهمان وسلعة) أى: مبيعان بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فإن محل الحرمة عند عدم الفوات (قوله: خلافا للأصل) فى قوله: أن له قيمة الثوب بكماله وعليه رد الدرهمين ولا يجوز التمسك بهما (قوله: بميزان القيمة) فيقوّم المعيب والسليم وينسب قيمة المعيب للجميع ويرجع بهذه النسبة من الثمن (قوله: اعتبار التسمية) أى: التى سموها عند العقد لكل سلعة (قوله: مفسد) أى: مفسد للعقد لجواز اختلاف الأفراد بالجودة والرداءة وهذا إن خالفت التسمية القيمة وإلا فلا فساد كما فى (عب) (قوله: ولأحد المشتركين إلخ) أى: وجاز لأحد المشتركين رد نصيبه من مبيع وجد معيبا متحدا كان أو متعددا اشترياه صفقة واحدة ولو أبى البائع وقال لا أقبل إلا جميعه وهو المشهور المرجوع إليه بناء على تقديره تعدد العقد الواحد بتعدد متعلقه

ــ

الجميع لأنهما كشئ واحد وقيل: يضمن قيمة التالف وأرش الباقى بما نقص منه بذهاب رفيقه (قوله: ومنه فرع وإن كان درهمان إلخ) أى: من قبيل ما هنا وهو أن فوات العرض ينفى تحتم الفسخ لأن المعتبر فى الفوات قيمته وهى عين فتنتفى الجهالة ويجوز التمسك بالأقل بما ينوبه (قوله: خلافا للأصلأ) حيث قال: إن كان درهمين وسلعة تساوى عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله ورد الدرهمين لاستحقاق الأكثر فالتحقيق أنه مع الفوات له التمسك بالدرهمين بما ينوبهما من قيمة الثوب أعنى السدس فليس المراد أن هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>