(أو قدمه إلا بشهادة العادة وقبل كفار وفساق لا يكذبون) قيل: لتعذر الغير فيهما
ــ
ومشتريه (قوله: فللآخر منعه) أى: ويقبل الجميع لأن كلا وكيل عن صاحبه (قوله: كعلى أحد البائعين) أى: يرد عليه نصيبه من المبيع المعيب ولا يرد الجميع (قوله: فكما لك إلخ) أى: فلا يرد إلا عليهما معا (قوله: والقول للبائع فى نفى إلخ) ولا يمين عليه لتمسكه بالأصل وهو سلامة المبيع من العيب إلا لضعف قوله: فيحلف كما تقدم فى قوله: وبول الكبير فى الفرش إلخ وكذلك القول له فى أن المعيب ليس مبيعه لكن بيمين (قوله: فالقول فيه للمشترى إلخ) لأنه قد لزم البائع الرد بالعيب القديم فيصير مدعيا على المشترى فإن اعترف المشترى بالحدوث وأراد الرجوع بأرش القديم وأبى البائع فالقول له على قول ابن القاسم (قوله: بيمين) ما علمه حدث عنده (قوله: أو قدمه) أى: والقول له فى نفى قدم عيب السليم بيمين (قوله: إلا بشهادة العادة) قيد فى قوله أو قدمه أى: إلا أن تشهد العادة بقدمه فالقول للمشترى بيمينه (قوله: وقيل) أى: فى معرفة المعيب المتنازع فيه وفى حدوثه أو قدمه (قوله: لا يكذبون) أى: الكفار والفساق (قوله: قيل: لتعذر الغير فيهما) أى: فى الكفار والفساق وهذا ما فى المواق عن المتيطى وإنما حكاه بقيل لاقتضائه عدم القبول مع وجود العدل وكلام ابن شاس يقتضى أن الترتيب على سبيل الكمال وفى الاكتفاء بشهادة امرأتين على ما بداخل جسد الجارية غير الفرج والبقر عنه ونظر الرجال له قولان وما بفرجها فامرأتان
ــ
الفرع هلك فيه سالم وإنما المشاركة لما هنا فى مطلق أنه مع الفوات لا يتحتم الفسخ (قوله: حيث لم يرض الأوّل) لأن المشترى إذا رضى بالعيب الأوّل الذى لا نزاع فيه كان كالعدم فيرجع القول للبائع إن قلت: إذا لم يرض الأول فله الرد به فما ثمرة قولنا: القول للمشترى فى المتنازع فيه قلت: أما فى المسئلة الثانية أعنى القدم والحدوث فالثمرة أنه إذا رد لا أرش عليه فيما ادعى البائع حدوثه من غير