أو فى الكفار (والواحد كاف إن أرسله القاضى والمبيع حاضر لم يخف عيبه وإلا فعدلان وحلف من لم يقطع بصدقه ويمينه بعته وزاد فيما يضمن بالقبض وأقبضته وما هو به ينافى الظاهر) الذى قد يخفى (وعلى العلم فى الخفى وإن نكل ردت على المبتاع والغلة للمشترى فى العيب حتى يضمنه البائع بالحكم بالرد كثبوت موجبه)
ــ
(قوله: والواحد) أى: الذكر السالم من جرحة الكذب فلا تكفى المرأة كما لابن سهل وخلافا لابن لبابة (قوله: وإلا فعدلان) أى: إلا يكن مرسلا من طرف القاضى أو لم يكن المبيع حاضرا لم يخف عيبه بل مات أو كان غائبا أو ظهر عيبه فلا يكفى الواحد بل لابد من عدلين وهل لابد من اتفاقهما على عيب واحد وهو المنصوص أو يلفق وهو المخرج قولان والأحسن كفايتهما من أنه ينقص كذا خلافا لمن قال: لابد من عدلين غيرهما (قوله: من لم يقطع بصدقه) بائع أو مشتر بأن ظنت قدمه فللمشترى بيمين أو ظنت حدوثه أو شكت فللبائع بيمين ومفهومه إن قطعت بقدمه أو حدوثه فلا يمين (قوله: وزاد فيما يضمن) وهو ما فيه حق توفية أو مواضعة أو خيار أو عهدة (قوله: وما هو به) اعترض بأن هذا ليس نقيض دعوى المشترى قدمه ومتعلق اليمين يجب أن يكون نقيض الدعوى كما هو مقتضى القواةعد وأجيب بأنه متضمن للنقيض لأن معناه أنه غير موجود حين العقد تأمل (قوله: بتًا فى الظاهر) أى: فى العيب الظاهر كالعمى والعرج والعور وضعف البصر وظاهره ولو فى بيع البراءة وهو ما لابن القصار قال المتيطى: وانتقد ذلك ابن الفخار وقال: يحلف بائع البراءة على العلم أنه لم يعلم خفيا كان أو ظاهرا لأنه إنما تبرأ مما لم يعلم وإنما تفترق اليمين فى العيب الظاهر وغيره فى غير البراءة انتهى من ابن الناظم على (العاصمية) ونقله ابن سلمون واليرتانسى ومثله لابن رشد انظر التاودى على (العاصمية)
ــ
إثبات الحدوث وأما فى المسئلة الأولى أعنى التنازع فى أصل الوجود فتظهر الثمرة إذا حصل أمر يفوت الرد ويحتم الأرض فيرجع بأرش العيبين معا؟ فتأمل.