من العيب القديم عند الحاكم وإن لم يحكم (على حاضر أو رضاه به كالشفعة والاستحقاق والتفليس والفساد) تشبيه فى أن الغلة للمشترى حيث أخذ الغريم عين شيئه فى الفلس مثلا (ورد الولد كصوف تم فإن فات رد وزنه فإن جهل مضى بحصته) وحرمة التمسك بالأقل إنما هى فى المتعدد كما سبق
ــ
(قوله: الذى قد يخفى) وإلا فلا كلام للمشترى كما تقدم (قوله: وعلى العلم إلخ) أى: ويحلف على نفى العلم فى العيب الخفى كالزنا والسرقة (قوله: ردت على المبتاع) ويحلف أيضا بتًا فى الظاهر وعلى نفى العلم فى غيره فيقول: ما أعلمه حدث عندى؛ هذا ما فى كتاب محمد, وبه القضاء وقيل: على العلم فيهما وقيل: على البت فيهما ومحل ردها عليه فى غير بيع البراءة كما فى (العاصمية)(قوله: والغلة للمشترى) أى الغلة التي لا يكون استيفاؤها دالا على الرضا بأن تكون قبل الاطلاع على موجب الرد مطلقا أو بعده وقبل زمن الخصام إن نشأت لا عن تحريك ولا ينقص ولم يطل كلبن وصوف أو فى زمن الخصام ونشأت عن تحريك لا ينقص كسكنى الدار واستخدام العبد أم لا ولو طال انظر (حش)(قوله: للمشترى) لأن الضمان منه وهذا فى العقد اللازم وفى غيره كبيع الفضولى إن أمضاه البائع وإلا فلا غلة للمشترى مع علمه لأنه كالغاصب (قوله: بالحكم إلخ) متلعق بيضمنه أى: حتى يضمنه بالحكم برده وإن لم يقبضه بالفعل ومثل الحكم الرضا بالقبض فهلاكه قبل ذلك من البائع (قوله: موجبه) أى: الرد (قوله: على حاضر) قيد فيما بعد الكاف فلا يوجب الضمان على الغائب إلا الحكم (قوله: أو رضاه به) أى: بالرد وإن لم يقبض (قوله: والفساد) إلا أن يعلم بوقفه على من لم يرض كما تقدم (قوله: ورد الولد) اشتريت حاملا أم حملت عند المشترى ولا شئ عليه فى ولادتها إلا أن ينقصها فيرد معها ما نقصها إلا أن يجبر بالولد (قوله: كصوف تم) أى: وقت الشراء وإن لم يشترطه لدخوله بغير
ــ
(قوله: كصوف تم) إلا أن ينبت مثله عند الرد فلا شئ عليه.