للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والاستحقاق ولا كلام لبائع نحو الحجر يملكه) احترازا عن الوكيل والوصى فلا يمضى (فإذا هو ياقوت ولو علم المشترى ولا بغبن ولو خالف العادة. المازرى: إلا أن يخبر بجهله)

ــ

الزجاجة فتوجد ياقوتا ولم يعلم بها البائع إلا بعد البيع فلا يلزم المشترى شراء فى الأولى لأن البائع إما مدلس إن كتمه أو ظهر بالمبيع عيب ولا يلزم البائع بيع فى الثانية والفرق أن التسمية بغير اسمه مظنة الجهل فكان له الرد بخلاف التسمية بالاسم العام فمظنة المعرفة فلم تقبل دعواه خلافها نظرا لحق خصمه. {فرع}: لو اشترى سمكة فوجد ببطنها أخرى فإن كان البيع جزافا فالأخرى للبائع وإلا فللمشترى وإن وجد فيها جوهرة ففيه خلاف إلا أن توجد عليها علامة الملك كالثقب فلقطة قال (عب): والفرق بين حقيقة هذا البيع وبين حقيقة بيع الغبن أن المبيع فيه معلوم الحقيقة والاسم الخاص والجهل متعلق بالقيمة وهنا ليس كذلك تأمل (قوله ولا بغبن) أى: ولا كلام بغبن بأن يبيعها بأكثر أو بأقل مما جرت به العادة إلا أن يكون وكيلا أو وصيا فله الكلام فإن فات رجع على المشترى أو البائع بالمحاباة ومحل الرجوع على الوصى إذا تعذر الرجوع على المشترى منه أو البائع أفاده (عج) (قوله ولو خالف العادة) أى: خرج عن المعتاد فى مغالبة الناس بعضهم لبعض وقيل: بأن يزيد على الثلث وقيل: الثلث ورد بلو على العراقيين أن له الكلام (ح) وفى (بن) جريان العمل بالقيام بما زاد على الثالث حيث كان مثله يجهل ذلك فانظره وعليه فهو مستثنى من إطلاق دعوى الناس فى غفلاتهم فقد ورد أيضا: لا ضرر ولا ضرار اهـ مؤلف على (عب) (قوله المازرى إلا أن يخبر إلخ) فى المواق عن فتوى (ابن لب) تقييده أيضا بعدم مرور العام قال (ح) والقلشانى: ويرجع المردود بالغبن لمالكه بملك مستأنف لا على الملك الأوّل فإذا كان حصة فلا شفعة لمن رجعت له حصته

ــ

(قوله: فلا يمضى) لأن تصرفهما بالمصلحة وتقصير البائع فى التثبت لا يسرى على الموكل والأيتام فإن تعذر الرجوع على المشترى ضمن الوكيل والوصى لتقصصيرهما

<<  <  ج: ص:  >  >>