لأنه مسترسل مستأمن فغبه ظلم (وحكى فى جاهل لم يخبر قولين ورد الرقيق فى عهدة الثلاث بكل حادث حتى الموت) فيرجع بالثمن (لا ما تبرأ منه ولا ذهاب مال اشترط للعبد) أما له فله القيام به (وتداخلت) عهدة الثلاث كالخيار (مع المواضعة) وهو مراد الأصل بالاستبراء إذا حقيقته ضمانه من المشترى فلا جامع بينه وبين العهدة (لا أحدهما)
ــ
فيما باع شريكه بعد الغبن وقيل: نقضه ولا لشريكه شفعة أيضا فيما رجع لمالكه إذ ليس بيعا محضا والمأخوذ منه الحصة مغلوب على إخراجا (قوله: يخبر بجهله) أى: ولم تقم قرينة على كذبه فى دعوى الجهل وإلا عمل عليها (قوله: ورد الرقيق) أى: رد على البائع لا الوكيل إذا صرح بالوكالة أو علم بها المبتاع ولم يكن مفوضًا وإلا رد على المالك (قوله: الرقيق) أى: خاصة لأن له قدرة على كتمان عيبه بخلاف غيره (قوله: الثلاث) أى: ثلاثة أيام بلياليها وألغى اليوم الأوّل إن سبقة الفجر (قوله: لا ما تبرأ منه) أى: لا رد به قديما كان أو حادثا إلا إن يعلم هلاكه منه فيضمن لأنه لم يتبرأ مما يترتب عليه وظاهر كلام المصنف كالمدوّنة كانت العهدة مشترطة أو اعتيدت أو حمل السلطان النس عليها وخصه الشمس اللقانى بالمعتادة فقط وأما المشترطة أو المحمول عليها من السلطان فيرد فيها بالحادث دون القديم الذى تبرأ منه وظاهر (عج) أنه المعتمد (قوله: ولا ذهاب مال إلخ) أى: لا رد به لأنه لاحظ له فيه ولو تلف العبد فليس للمبتاع حبس ماله بثمنه قاله ابن عرفة وظاهره ولو كان جل الصفقة لأنه لما شرطه للعبد لم ينظر إليه (قوله: وتداخلت إلخ) أى: أن الزمان محسوب لهما فتنتظر الأقصى منهما حتى تخرج من ضمان البائع فإن رأت الدم فى اليوم الأوّل انتظرت الثانى والثالث وتداخلا فى اليوم الأوّل ويلغى يوم العقد إن سبق فجره كما فى (ح): وإن تأخر عن الثلاثة انتظرته (قوله: كالخيار) تشبيه فى التداخل مع المواضعة وأما تداخله مع العهدة فلا لأنه لا يكون إلا بعد نبرام العقد ولا يكون إلا بعد مضى أمد الخيار كما سيقول
ــ
(قوله: الثلاث) ويلغى يوم العقد إن سبقه الفجر كالعقيقة