للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أى: المواضعة والثلاث (مع عهدة السنة) بل عهدة السنة بعدهما (والعهدتان) الأيام والسنة (بعد مضى الخيار) وانبرام البيع (وعلى البائع فيها) أى: الثلاث (كسوة مثله) كما كان قبل لأنه ما زال مضافا لملكه حكما ولا يكفى مجرد ستر العورة (وله أرشه كالموهوب لمن لم يستثن ماله) أما إن اشترطه المشترى فله ما وهب (والرد فى عهدة السنة بجذام أو برص أو جنون ولو شك) على الراجح (ولكل) من المتعاقدين (الترك) أى: ترك العهدة (قبل العقد كبعده للمشترى وإن ظهر

ــ

(قوله: إذ حقيقته) أى: الاستبراء (قوله: ضمانه) أى: المبيع أو الضمان فيه (قوله: فلا جامع بينه إلخ) بل تستقل العهدة بنفسنا ولا تدخل مع شئ (قوله: وبين العهدة) أى: عهدة الثلاث فإن السنة الضمان فيها من البائع ومثل الثلاث الخيار (قوله: بعد مضى إلخ) فلا يعقل بينه وبينهما تداخل (قوله: ولا يكفى مجرد إلخ) خلافا لـ (تت). (قوله: وله أرشه) أى: أرش الجناية عليه وأولى الغلة (قوله: أما إن اشترطه المشترى) أى: له أو للعبد (قوله: واةلرد فى عهدة السنة إلخ) إنما خصت بهذه الأدواء لأن أسبابها تنعدم فربما ظهرت فى فصل دون فصل بحسب ما أجرى الله عادته فانتظر بذلك الفصول الأربعة حتى يأمن منها (قوله: بجذام) هو الأسد - والعياذ بالله تعالى - أى: واستمر إلى تمام السنة وإلا فلا رد به إلا أن تقول أهل المعرفة بعوده (قوله: أو جنون) أى: فساد التخيل واختلاطه بطبع أو مس جن لا بطربة أو ضربة لأنه قد يعالج (قوله: على الراجح) خلافا لابن وهب (قوله: أى ترك العهدة) أى: عهدة الثلاث أو السنة (قوله: كبعده للمشترى) ولو حمل السلطان الناس عليها وليس فيه مخالفة أمره لأنه علم بها أولا إلا أن يأمر بعدم الترك لا يقال

ــ

(قوله: أما إن اشترطه) يشير إلى أن مرادهم بالاستثناء الشرط لأنه أخرجه من ملك البائع (قوله: أو جنون) أى: من فساد طبيعة البنية بقرينة قرنه بالمرضين قبله ومن معناه ما كان بمس الجان لأنه يجرى من ابن آدم مجرى الدم لا بكضربة أو طربة

<<  <  ج: ص:  >  >>