بعدهما عيب لم يدر هل حصل فيهما فعلى المشترى ووجبتا) أى: العهدتان (فى غير مأخوذ عن دين بشرط) أما هو فلا لفسخه فى مؤخر (كبعادة فى غير صداق) فهذا الاستثناء من العادة فقط على ما استظهره (عج) وتابعوه (وخلع) لاغتفار الغرر فيه (ومصالح به عن إنكار) وثبتت فى الإقرار أى: بمعين وإلا فهو الدين السابق كما فى (بن)(أو قصاص أو مسلم فيه أو به أو مسلف) بفتح اللام.
ــ
هو إسقاط للشئ قبل وجوبه لأنا نقول: سبب وجوبه جرى وهو زمان العهدة (قوله: وإن ظ هر بعدهما) أى: الثلاث والسنة (قوله: فعلى المشترى) لأن الأصل السلامة والعيوب طارئة إلا أن تقطع أو تظن عادة بحدوثه زمنها فمن البائع (قوله: أما هو إلخ) أى: أما المأخوذ عن دين فلا عهدة فيه سواء كان ثابتا ببينه أو إقرار على وجه الصلح أو الإنكار أو على وجه البيع خلافا لما فى (عب) فى الأخيرين (قوله: كالبعادة إلخ) أما المشترطة فيعمل بها فى الصداق لأنه شرط فيه غرض أو مالية (قوله: فهذا الاستثناء إلخ) تفريع على ما أفاده الاتبان بالكاف من أن هذا الحكم خاص بما بعدها (قوله: عن إنكار) لأنه إذا رد رجع للخصومة (قوله: وإلا) أى: إلا يكن الإقرار بمعين بل فى الذمة فهو الدين وتقدم أنه لا يعمل بالعهدة فيه ولو اشترطت خلافا لما فى (عب) و (الخرشى)(قوله: أو قصاص) لأنه لو عمل بها فيه لرجع للقصاص مع أنه يسقط بالصلح (قوله: أو مسلم فيه أو به) لأن السلم رخصة يطلب فيها التخفيف (قوله: أو مسلف) أى: لا عهدة فى الرقيق المدفوع سلفا فإن حدث به عيب يرد به فى العهدة إن كانت فإنه يلزم أن يرد غيره إلا أن يرضى المسلف برده لأنه حسن اقتضاء وهو معروف والمأخوذ عن اقتضائه كذلك (قوله: أو ارث) أى: وفى غير الإرث أما هو فلا عهدة فيه فإذا اقتسم الورثة التركة وخص بعضهم رقيق فلا عهدة فيه على بقية الورثة وكذا لو بيع الرقيق الموروث لأجنبى فلا عهدة فيه ولو لم يعلم المشترى لأن الكلام فى الحادث
ــ
لسهولة علاجه (قوله كبالعادة إلخ) هذا التفصيل رواية المصريين وروى المدنيون: يقضى بها فى كل بلد وإن لم يكن شرط ولا عادة وفى اللباب قول ثالث لابن