للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو إرث أو هبة أو على وصفه ومقاطع به مكاتب ومكاتب به ومبيع على كمفلس) وسفيه للإنفاق مثلا (ومشترى للعتق) وإن بوصية وقيد بالمعين فالظاهر عدم الشرط أيضا (ومردود بعيب أو فسخ أو إقالة) فليست هذه الأمور كابتداء بيع هنا (وموصى ببيعه لزيد أو ممن أحب وزوجه اشتريت وفى عكسه) بأن اشترت

ــ

(قوله: أو هبة) لأن الواهب فعل معروفا فلا يكلف معروفا آخر وسواء كانت هبة ثواب أو غيره (قوله: أو على وصفه) أى: وفى غير مبيع على وصفه أى: ذلك المبيع أما هو فلا عهدة فيه لعدم المشاحة فيه بخلاف المرئى أى: المبيع على رؤية متقدمة (قوله: ومقاطع به مكاتب) لأنه إن كان معينا فكأنه انتزاع وإن كان غيره أشبه المسلم فيه فلا عهدة ولتشوف الشارع للحرية لأن العهدة ربما أدت لعجزه فيرق (قوله أو مكاتب به) أى: ووقعت الكتابة ابتداء (قوله: ومبيع على كمفلس) ولا يشترط فيه علم المشترى أن البائع حاكم لأن ما هنا فى الحادث (قوله: ومشترى للعتق) أى: على شرط العتق أو على أنه حر بالشراء لأنه يتساهل فى ثمنه ولتشوف الشارع للحرية (قوله: وقيد بالمعين) فغير المعين فيه العهدة لأنه إذا رد أتى بغيره فلا يفوت غرض الميت (قوله: هذه الأمور) أى: الرد بالعيب والفسخ والإقالة (قوله: كابتداء بيع) بل هى حل للبيع الأوّل (قوله: وموصى ببيعه إلخ) لتنفيذ غرض الموصى وهذا إن كان عالما بالوصية وإلا فلا يضر المشترى لتنفيذ غرض الموصى قاله الزرقانى (قوله: أو ممن أحب) أى: أو موصى ببيعه ممن أحب الرقيق البيع له فأحب شخصا فلا عهدة لئلا يفوت غرض الموصى (قوله: وزوجة اشتريت) أى: وفى غير زوجة إلخ أما هى فلا عهدة للزوج المشترى على بائعها له لما بينهما من المودة المقتضية لعدم ردها بما يحدث فيها (قوله: وفى عكسه إلخ) لانقاطع المودة بانفساخ النكاح بالشراء مع عدم الحلية (قوله: وسقطتا) أى: العهدتان فلا قيام له

ــ

القاسم فى الموازية: لا يحكم بينهم بها وإن اشترطوها انظر (بن) (قوله: وفى عكسه العهدة) لانقطاع حبل المودة بفسخ النكاح وحرمتها عليه وأما شراؤه لها

<<  <  ج: ص:  >  >>