للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجها (العهدة) على البائع (وسقطتا بكعتق) وإيلاد وتدبير (فيهما) أى: زمن العهدتين (وإنما يضمن المثلى بقبضه بعد أو إخراجه من الآلة) لكيل أو وزن وإن فرغه المشترى على زيته مثلا ثم وجدت فأرة ولم تعلم من أيهما فعلى المشترى كما فى (ح) (أو أخذ المشترى) أو وكيله ولو نفس البائع يحملها له ولو سلمنا فى فوارغه قبل وزنها والفارغة على ربها (له من يد الكيال كبالملئ حيث لم يكن للمشترى غيرها) يأخذ فيه (وقبض العقار بالتمكين وغيره بالعرف وأجرة الكيل على البائع) واختلفوا هل يلزمه القمع أو يأتى المشترى بإناء واسع انظر (ح) ونقد الثمن ووزنه على

ــ

بما اطلع عليه بعد العتق ونحوه من عيب حدث قبل انقضاء مدتهما وهذا أحد أقوال ابن القاسم الثانى وبه قال سحنون وأصبغ الرجوع بقيمة العيب. اللخمى: وهو أحسن واشتهر متى وجد قول ابن القاسم وسحنون لا يعدل عنه الثالث: نقض العتق (قوله: وإنما يضمن المثلى) أى: إنما ينتقل ضمانه للمشترى (قوله: بعد) أى فيما بعد وقوله: أو إخراجه فى غيره ولو كانت الآلة للمشترى أو تولى هو كيله على أحد قولين وليس المراد أنه يتوقف على تمام العد أو الكيل بل كل ما عد أو كيل أو وزن دخل فى ضمان المشترى إذ هو قبض شرعى وإن لم يحصل قبض حسى (قوله: فعلى المشترى) لأن الأصل أنه من عنده لأنه فى إنائه شوهد (قوله: ولو نفس البائع) لأنه حينئذ وكيل فلا يقال الخطأ كالعمد فى أموال الناس (قوله: قبل وزنها) أى: الفوارغ (قوله: له من يد الكيال) أى: يريد التفريغ فى أوانيه الحاضرة (قوله: كبالملئ) أى: كما يضمن إذا أخذه بالملئ أى: مملوأ معلوم القدر (قوله: العقار) أى: الأرض وما اتصل بها من باء وشجر (قوله: التمكين) أى: التمكين من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإلا اكتفى بالتخلية وإن لم يخل البائع متاعه إلا فى دار السكنى فلا ينتقل لضمان المشترى إلا بإخلائها وةالظاهر أنه إذا مكه من التصرف ومنعه المفاتيح لا يكون قبضا كما

ــ

فما زالت حليلة بالملك (قوله: فعلى المشترى) لأن حلولها فى إنائه متيقن وذلك مشكوك وكأنه من باب الاستصحاب المعكوس (قوله: ولو سمنا فى فوارغه) بخلاف الماء فى قربة السقاء فضمانه منه لعدم الوزن وإنما لم يضر

<<  <  ج: ص:  >  >>