للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشترى لأنه بائعه ويعمل بالشرط أو العرف (وسائل الإقالة والتولية والشركة) فإن سألاها فعليهما (كالقرض) بجامع أن فاعل المعروف لا يغرم (وضمان المواضعة برؤية الدم والثمار من الجائحة بأمنها) وطيبها تمكن من قبضها بمنزلته فإذا عقد عليها فاسدا إذا ذاك ضمنت بالعقد وبه ألغز (وللبائع رهن السلعة حتى يأخذ الثمن

ــ

فى (عب) (قوله: وغيره إلخ) أى: وقبض غير العقار بالعرف بين الناس كاجتياز الثوب وتسليم مقود الدابة (قوله: على البائع) لأن التوفية واجبة عليه ولا تحصل إلا بذلك وقد قال أخوة يوسف: «فأوف لنا الكيل» والظاهر أن المشترى إذا تولى الكيل له الأجرة إن كان عادته أو سأله البائع كالبائع فى نقد الثمن ووزنه انتهى مؤلف (وقوله: هل يلزمه) أى: البائع لأن التوفية تتوقف عليه فإن سقط القمع وتلف ما فيه فقيل: الضمان من البائع وقيل: من المشترى وقوى الأول (قوله: وسائل الإقالة) أى: وعلى سائل الإقالة لا على القائل لأنه صنع معروفا (قوله: بجامع إن فاعل إلخ) إشارة إلى أن قوله: كالقرض مقيس عليه (قوله: برؤية الدم) أى: وإن لم يحصل قبض إن كان البيع صحيحا وإلا فلابد منه كما مر (قوله: من الجائحة) وأما ضمانها من غيرها كالغصب فبمجرد العقد (قوله: بأمنها) أى: بأمن الجائحة وذلك بتناهيها (قوله: وطيبها) مبتدأ خبره قوله: تمكن إلخ (قوله: بمنزلته) أى: القبض (قوله: إذ ذاك) أى: إذ كان الطيب وأما إن كان الشراء فاسدًا قبله فالضمان من البائع (قوله: ضمنت بالعقد) كذا لـ (عب) تبعا لـ (عج) قال النفراوى على (الرسالة): ولى فيه وقفة مع ما تقدم من أن الفاسد لا ينتقل ضمانه إلا بالقبض بالفعل ولا عبرة بالتمكين فلعل ما لـ (عج) سبق قلم انتهى وفيه نظر فإن هذا مستثنى مما تقدم ولذلك جعله لغزا (قوله: وبه ألغز) فيقال: لنا فاسد يضمن بالعقد (قوله: الحال) أى أصالة وهل كذلك ما حل بعد التأجيل خلاف (قوله: فيضمن كالرهن) أى:

ــ

الفوارغ قبل وزنها إلا مكان وزنها مكسورة فلا يتوقف تمام الوزن على بقائها (قوله وبه ألغز) لكنه لغز ضعيف لما سبق أن القبض لا يتوقف على جذ الثمرة إذا طابت ويشير له قوله هنا: وطيبها تمكن من قبضها بمنزلته (قوله: وللبائع رهن السلعة) منه يستفاد ما فى الأصل أنه يبدأ بالمشترى يسلم الثمن إن تنازعا من يدفع أولًا

<<  <  ج: ص:  >  >>