للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال أو يشهد على دفعها أو يشهد على المؤجل فيضمن كالرهن وحبسها حتى يأخذ المؤجل غصب وإن تلف وقت ضمان البائع بسماوى فسخ حيث ثبت التلف أو حلف البائع عليه وإلا فللمشترى الفسخ أو أخذ العوض كأن عيبه البائع والضمان منه عمدا وخطأ فخيار النقيصة) للمشترى (وإن كان الضمان من المبتاع فعليه) أى: البائع (الأرش مطلقا) نعد أو أخطأ (كالأجنبى) يغرم الأرش (لمن الضمان منه وجناية المشترى قبض) وما فى الخرشى من تخييره رده (بن) وظاهر أن الإتلاف

ــ

فيضمنها البائع إذا حبسها ضمان الرهن من حيث أنه يفرق بين ما يغاب عليه فيضمنه لدعواه تلفه إلا ببينة وبين غيره فلا ضمان عليه فى دعوى تلفه إلا أن يظهر كذبه (قوله: غصب) أى: فيضمنها ضمان الغاصب (قوله: وإن تلف) أى: المبيع ولو مثليا أو مبيعا بخيار (قوله: بسماوى) أى: بأمر من الله تعالى (قوله: فسخ) أى: للعقد فلا يلزم البائع الإتيان بغيره وهذا إذا كان المعقود عليه معينا وإلا لزم مثله كان بتلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل القبض (قوله: حيث ثبت) أى: ببينة أو تصادقا عليه (قوله: وإلا فللمشترى إلخ) أى: وإلا يثبت التلف ويحمل البائع فللمشترى الفسخ وأخذ الثمن لعدم تمكنه من أخذ المبيع وقوله: أو أخذ العوض أى: من مثل أو قيمة (قوله: كأن عيبه) تشبيه فى أخذ العوض (قوله: فخيار النقيصة) إما أن يتماسك ولا شئ له أو يرد ولا شئ عليه (قوله: فعليه أى البائع إلخ) ولا يخير المشترى حينئذ (قوله: لمن الضمان منه) بائعا لما جنى عليه مقوما أو مثليا فيلزمه ثمنه سواء كان فى كل المبيع أو بعضه كان فى ضمانه أو ضمان البائع (قوله: من تخييره) أى: بين أن يت ماسك بما بقى بحصته أو رده ويأخذ باقى الثمن بعد أن يغرم من الثمن بالنسبة حصة ما أتلفه (قوله: رده (بن) بأنه خلاف النقل ولا معنى لتخييره مع أن العقد لازم (قوله: وظاهران الاتلاف) أى: كان من البائع أو المشترى

ــ

والثمن هو النقد فإن بيع عرض بعرض أو ن قد بنقد دفعا معا أو يبدأ بسائل المعاوضة أولًا فإن سألاها معا وكلا من يقبض لهما أو تركا حتى يصطلحا فى غير النقدين لحرمة النسيئة فيهما (قوله: وظاهران الاتلاف إلخ) اعتذار عن ترك ما فى

<<  <  ج: ص:  >  >>