يوجب الغرم لمن الضمان منه (وإن هلكت صبرة على الكيل بتعمد البائع فمثلها تحريا ولا خيار للمشترى أو أجنبى فقيمتها إن جهلت المكيلة) والفرق كما فى الخرشى أن البائع يعرف شيئه بعينه غالبا (للبائع يشترى منها ما يوفى والزائد له والنقص كاستحققا البعض) للمشترى الرد باستحقاق الكثير كالثلث
ــ
أو أجنبى وإذا كان ظاهرا فلا حاجة للنص عليه (قوله: وإن هلكت صبرة) ولو غير ربوية (قوله: على الكيل) أى: أو على العد أو الوزن (قوله: فمثلها تحريا) أى: ولا يجوز العدول لغيره لئلا يلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه (قوله: ولا خيار للمشترى) أى: فى رد البيع والتماسك وأخذ القيمة ولو مع رضا البائع لأنه يؤدى لبيع الطعام قبل قبضه لأنه لما وجب له المثل باعه قبل أن يقبضه (قوله: فقيمتها) أى: يوم التلف ولا يلزم المثل إذ الجزاف مقوم (قوله والفرق) أى: بين البائع والأجنبى (قوله: أن البائع يعرف عين شيئه إلخ) أى: بخلاف الأجنبى فلو أخذ منه المثل للزم المزابنة لأنها بيع مجهول بمعلوم من جنسه (قوله: ما يوفى) أى: قدر تحرى ما فيها من الصيعان (قوله: والزائد) أى: الزائد من القيمة للبائع إذ لا ظلم على المشترى إذا أخذ مثل ما اشترى ولأن من عليه الثواء له النماء (قوله: والنقص) أى: نقص القيمة عن قدرها تحريا لحصول غلا مثلا (قوله: للمشترى الرد إلخ) أى: وله التماسك بما يخص ذلك من الثمن (قوله: خير المشترى) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من غرم البائع (قوله: وانتظاره) أى: انتظار الأخذ من الأجنبى (قوله: وحرم إلخ) قيل: تعبد وقيل: معلل بأن أهل العينة كانوا يتوصلون بذلك للفاسدات فمنع سدا للذريعة وقيل: لأن الشارع غرضا فى إظهاره للناس
ــ
الأصل (قوله: إن البائع يعرف إلخ) هذا ظاهر لو كان التحرى من البائع لكنه من أهل المعرفة إلا أن يقال البائع يساعدهم ويبين لهم الحق (قوله: وحرم بيع طعام المعاوضة) قيل: تعبدا وقيل: لأن الشارع له غرض فى إظهار الأقوات لمن يكيل ويساعد فيه ويحمله لئلا يخفيه الأغنياء ويحتكرونه بالمبايعات بينهم خفية