(وهلاكها بخطأ فسخ)(بن) لو تعذر المتعدى الأجنبى خير المشترى بين الفسخ وانتظاره (وحرم بيع طعام المعاوضة) يشمل الخلع والنكاح والظاهر أنهما قبل القبض كالبيع وخرج الموروث ونحوه (بن) المواعدة قبل القبض كهى فى العدة والتعريض هنا كالتعريض هناك (قبل قبضه إن أخذ كيلا أو جزافا فى ضمان البائع كلبن شاة من شياه) كعشرة معينات عرف وجه حلابها وأما أخذ البقرة تحلب وتطعم ففاسد وتراجعا كما فى (حش) ومفهوم الشرط أن الجزاف فى ضمان
ــ
لينتفعوا به لا سيما زمن الشدائد فلو جاز بيعه قبل قبضه لتبايعه الأغنياء بينهم خفية (قوله: طعام) ولو غير ربوى (قوله: فالظاهر) أى: من الخلاف وأما ما يفرض للزوجة من الطعام فاستظهر ابن عبد السلام القول بالجواز لأن المعاوضة فيه غير حقيقة انظر (القلشانى)(قوله: ونحوه) كالهبة والصدقة والقرض (قوله: المواعدة إلخ) ظاهره ولو علق العقد على القبض ولعل الظاهر أن محل الحرمة إذا لم يعلق اهـ مؤلف (قوله: إن أخذ كيلا) أى: إن بيع كيلا أو وزنا أو عددا (قوله: المواعدة إلخ) ظاهره ولو علق العقد على القبض ولعل الظاهر أن محل الحرمة إذا لم يعلق اهـ مؤلف (قوله: إن أخذ كيلا) أى: إن بيع كيلا أو وزنا أو عددا (قوله: إو جزافا إلخ) لأنه كيل حكمًا (قوله: كلبن شاه إلخ) تبع فى هذا (تت) و (عب) والخرشى المشترط فيه القبض جائز أو شراء لبن شاه جزافا أو شاتين جزافا غير جائز إنما يجوز فى العدد الكثير كالعشرة كما فى المدوّنة ففيها فى كتاب التجارة ومن اشترى لبن غنم بأعيانها جزافا شهرا أو شهرين أو إلى أجل لا ينقص اللبن قبله فإن
ــ
والكلام جار على المظنات الأغلبية (قوله: يشمل الخلع) لأنه لم يقيد المعاوضة بالمالية وأما طعام النفقات فلا لأنها من باب المواساة ألا ترى سقوطها بالعسر وبمضى الزمن إذا لم تفرض عند الحنفية وإن قلنا نفقة الزوجة فى مقابلة الاستمتاع لكنها لا يجرى العقد عليها بالإيجاب والقبول كالصداق (قوله: كهي فى العدة) فتحرم من الجانبين ظاهره ولو علق العقد على القبض سدا للذريعة (قوله: كلبن شاة) مثال للجزاف وأورد أن شرط الجزاف أن يكون مرئيا واللبن مغيب فى ضرعه وأجيب بأنه