وما ذكره وهم يتلبس على كثيرٍ من الناس، ويسلم منه من عرف الوضوء بنيةٍ جازمة مع الشك في الحدث على المذهب* الثاني: قال ابن مسلمة: يغسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه قال في الجواهر: قال الأصحاب: وهو الشبه بقول مالك، واختاره ابن أبي زيد مقيدًا بقوله: إلا أن تكثر الأواني فلا؛ أيغسل ثلاثين مرة؟ ونقله غيره مطلقًا قال (ح): فلعل له قولين قال في التوضيح: فإن لم يغسل فلا شيء عليه؛ لأنَّ النجاسة غير محققة، أبي: باعتبار كل واحدٍ في ذاته فليس هذا من الشك في إصابتها، أو بقائها بل يرجع بهذا الاعتبار للشك في نجاسة المصيب والأصل عدم التنجيس كما وجه به (ح) قول من لم ير وجوب الغسل.
ــ
منه من عرف الوضوء إلخ) فإن الشك في العين هنا سبب في وجوب الكل، كما أن الشك في الحدث أوجب عليه الوضوء (قوله: الثاني) قال ابن مسلمة في (ح): ظاهر كلام غير واحد، كابن شاس، وابن العربي، وابن الحاجب، وابن عرفة؛ أنَّ هذا مقابل للقول الأول، وذكر صاحب الجمع عن ابن هارون أنه قال: عندي أنَّ قول ابن مسلمة موافق للأول، ويحتمل أن يكون خلافًا، وأنَّه على الأول يكفي غسل الوضوء في زوال النجاسة مما قبله.
قال صاحب الجمع: والظاهر من نقل الشيوخ أنَّه خلاب وقيل: وفاق، وهو ما في التوضيح قال فيه: وعليه لو ترك غسل أعضائه لا شيء عليه لعدم تحقق النجاسة (قوله: ونقله غيره)؛ أي: نقل ابن أبي زيد، وهو الباجي قول ابن مسلمة مطلقًا غير مقيد بعد الكثرة (قوله: فلعل له) أي: لابن مسلمة (قوله: أي: باعتبار كل واحد) فاحتمل أنَّ ما غسل به هو النجس، وأنَّ البالي هو الطاهر. (قوله: قول من لم ير وجوب الغسل). وهو صاحب القول الأول على أنه مقابل لقول ابن مسلمة
ــ
جزم فيه، والجواب يمنع ذلك (قوله: مقيدًا) بفتح الياء فابن أبي زيد نقله مقيدًا بدليل المقابل الآتي (قوله: أي: باعتبار كل واحد) أي: عند ملابسة كل واحد، وأمَّا المجموع فإن ساوى عدد النجس عدد غيره أو زاد عدد النجس على عدد غيره تحققت نجاسته، ولا شكل في عدد النجس وزيادة إناء، وقصر (بن) نظره على هذا فتعقب نعم عن كان عدد النجس أقل كاثنين أو ثلاثة صهور احتمل أنَّ الثلاثة التي