للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غايته تلطخ بنجس واستظهر ندب التقديم نعم يرده أنَّه تلطخ في صلاة فالظاهر ما قال أولًا لكن لا لما قال (فإن شك في العدد بنى على كثرة الغير) وإن اجتمع الطاهر والطهور، والنجس فكل صلاةٍ بوضوء وهو ظاهر (وندب إراقة الماء) اليسير كما سبق في السؤر. اهـ. ر لا الطعام لحرمته (وغسل إنائه) لا حوض (سبعًا تعبدًا) لطهارته

ــ

الغير وزيادة إناء (قوله: غايته إلخ) أي: فكان الأولى أن يقول: بعدًا عن التلطخ (قوله: أنه تلطخ في صلاة) أي: وهو حرام (قوله: لكن لا لما قال) أي: بل للسلامة من التلطخ في الصلاة (قوله: بنى على كثر الغير) فيتوضأ بعدده وزيادة إناء احتياطًا، وإن كان مقتضى كون الأصل الطهارة البناء على الأقل، وأمَّا إن لم يعلم العدد أصلًا فإنَّه يصلي بعدد الآنية كلها (قوله: اليسير) وأمَّا الكثير فلا يراق إذ لا يكره استعماله (قوله: لا الطعام إلخ)؛ ولأنَّ الولوغ مختص بالماء؛ ولأنَّ الغسل تعبد فيقتصر فيه على ما ورد (قوله: وغسل إنائه) قال التلمساني، في شرح الجلاب: واختلف مذهبنا متى يغسل الإناء هل عند استعماله، أو عند ولوغه؟ وهو مبني على الخلاف هل هو تعبد؟ فعند ولوغه؛ لأنَّ العبادات لا تؤخر، أو للتنجيس فعند استعماله قال بعض البغداديين: وإنَّما يغسل الإناء على مذهب مالك عند إرادة استعماله، لا بفور بلوغه كما زعم بعض الناس؛ ووجه بيَّن فإن غسل الإناء إنما يراد ليستعمل، أرأيت لو كسره بعد الولوغ أكان يغسل

شقافه؟ ! (قوله: لا حوض) أي: اقتصارًا على الوارد (قوله: سبعًا) ولا يغسله بالماء الذي يراق على الصحيح

ــ

تشبيه في تعدد الصلوات بوضوآت كما هو الحكم الأصلي، إذا تخلل ناقض ولم يدر الأول وهو على طهارة، فإن لم يتخلل ناقض ولم يدر الأول فيصليها مرت يغسل أعضاءه للنجاسة قبل كل صلاة من أناء، كل هذا على قول ابن مسلمة فتدبر (قوله: ما قال أولًا) أي: من وجوب التقديم (قوله: بنى على كثرة الغير) هذا ما قاله (عج) وتلامذته وتعقبه (بن) بأن الأصل الطهارة، والطهورية فليبن على قلة الغير، وهذا وإن كان أنسب بما سبق مرارًا في إلغاء الشك، لكن رأيت أصل هذا الفرع الاحتياط وعليه دارت مسائله وبنيت فتبعت الجماعة ولم أبال بتعقب (بن) وللمسألة نظير، وهو إلغاء الشك في الطلاق لأنَّ الأصل بقاء العصمة، ويأتي أنه إذا شك في عدد فالأحوط احتياجها لزوج غيره (قوله: لطهارته) علة لكون الغسل

<<  <  ج: ص:  >  >>