غسل) ولا يشترط فيه نقل الماء ولو مجزئًا عن مسح رأس كما في الـ (حش) بخلاف المسح على المشهور لضعفه ولو نائبًا عن مغسول بل هذا أضعف، وحملًا على النظر للحال في عكسه في الأول (ما بين الوتدين) فلابد من جزءٍ منهما ليتم الواجب (وإن بياضًا تحتهما) خلف العذار ولو سفل لا الخارج عن حيزهما إلى خلف (أو مسامتهما ولا يمسح عكس الصدغين) محل الشعر النازل من الرأس (وبياض فوقهما)؛ أي: الوتدين فيمسحان، ولا يغسلان، ولا يصح على المشهور فرض
ــ
نزول اقرأ؛ كما لابن إسحاق، وأحمد، وجماعة، أو عند فرض الخمس صبيحة الإسراء؛ وهو قول الجمهور فإن قلت: ما فائدة نزول الآية حينئذٍ؟ فالجواب: أنه تقرير أمر الوضوء وتثبيته، فإنه لما لم يكن عبادة مستقلة بل تابعة للصلاة احتمل أن لا يهتم به، ويتساهل في مراعاة شرائطه وأركانه بطول العهد عن زمن الوحي، وقال ابن حزم: فرض بالمدينة، وقال ابن الجهم: كان مندوبًا بمكة.
وبالجملة فلم يصل صلى الله عليه وسلم صلاة بغير وضوء كما لابن عبد البر، وإلا ظهر كما لابن حجر على البخاري أنه ليس من خصوصيات هذه الأمة؛ ففي الحديث "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" والأصل أن كل أمة تتبع نبيها، وخلاف هذا بعيد، ومما يردعه حديث جريح العابد لما اتهم بالزنا توضأ وصلى ركعتين وقال: من أبوك يا غلام؟ نعم الغرة، والتحجيل من الخصائص، وهل هي قاصرة على من يتوضأ كما في الحديث من آثار الوضوء، وغيره يعلمه صلى الله عليه وسلم بإلهام، أو غيره، أو عامة لكل أحد؛ لأنها علامة مميزة لهذه الأمة من غيرها خصوصًا من لم يتوضأ لعذر لكن تتقوى بالوضوء؟ تردد؛ بل قال عياض: بحصولها للمنافقين وإلا قال صلى الله عليه وسلم عند أخذهم: "أمتي" ولكن تسلب بعد فتكون حسرة تأمل (قوله: غسل إلخ) ويكفي غلبة الظن بالعموم ولو كان في ظلام؛ كما في البرزلي (قوله: ولا يشترط إلخ) كما في
ــ
(قوله: وحملًا إلخ) عطف على معنى قوله بل هذا الضعف؛ كأنه قال: لشدة ضعفه وللحمل إلخ، (قوله: على المشهور) هو ما قدمه تبعًا لعبد الوهاب خلافًا