يغسل ويمسح إلا الحد بين الرأس، والوجه لتمام كل (ومنابت شعر الرأس) الإضافة للعهد خرج الأغم والأصلع وهذا شروع في حده الثاني (ومنتهى الذقن أو شعرها)
ــ
المدونة، وسماع موسى فلا فرق بين نقل الماء للوضوء ونقل العضو للماء؛ كأن ينصب أعضاءه إلى ميزاب أو مطر (قوله: بخلاف المسح) فلا يمسح رأسه ببلل أصابه ويجزيه بماء أصاب يديه؛ قاله زروق، وذكره (ح) عند الكلام على الدلك قال في التوضيح: والفرق أن قوله تعالى: {فامسحوا برءوسكم} يقتضي وجوب النقل إذ التقدير ألصقوا بلل أيديكم برءوسكم (قوله: لضعفه) وللزوم أن اليدين ممسوحتان والرأس ماسح، وهو خلاف المكلف به من أن الرأس ممسوح (قوله: بل هذا أضعف) لأنه نائب (قوله: وحملًا إلخ) عطف على ما أفاده معنى الكلام السابق من تعليل المسح النائب عن الغسل بالضعف، وقوله: في الأول؛ أي: نيابة الغسل عن المسح (قوله: ما بين الوتدين) أي: المعتادين لا أن تقدما أو تأخرا كما هو ظاهر (قوله: ليتم الواجب) وما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب. (قوله: وإن بياضًا تحتهما) وانفرد عبد الوهاب بأنه سنة كما ذكره السنهوري في حاشية التلقين (قوله: العذار) بالذال المعجمة الشعر النابت قبالة الوجه في دور الوجه (قوله: لا الخارج إلخ) ولو للأمرد، وهذا قول عبد الوهاب، وقول سند، وارتضاه البناني؛ الغسل وقيل، يغسله الأمر دون غيره. (قوله: الصدغين) تثنية صدغ بضم الصاد وسكون الدال ويقال بضمها أيضًا وبعض العرب يقلب الصاد سينا. (قوله: محل الشعر إلخ)؛ أي: مما فوق الوتد (قوله: ولا يصح على المشهور إلخ) خلافًا لقول البرموني: يغسل البياض. (قوله: إلا الحد إلخ) على ما ذكره ابن العربي وغيره واستظهره (ح) خلافًا لابن ناجي والبرزلي، ولا يخفى ما فيه من التسامح؛ لأنه ليس هنا حد فاصل بينهما بل بعضه من الوجه وبعضه من الرأس، لقوله: لتمام كل أي: لتمام غسل الوجه ومسح الرأس (قوله: ومنابت) عطف على الوتدين. (قوله: خرج الأغم)؛ أي: خرج عن التحديد به، ولكل حكمه لا عن الغسل فإن
ــ
لسند. انظر (حش)(عب). (قوله: لتمام كل) يعني على قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (قوله: خرج الأغم والأصلع)؛ أي: عن التحديد بمنابتهما