بالحلف على التمام (واعتمد على وكيله إن دخل عليه المشترى) شرط فى تبدئه البائع (وإلا فالمشترى) يحلف على النقص (وإن أسملت ما يغاب عليه فهلك بيدك فمنه) ضمانه (ولو استثنيت منفعته) وفى حش تقييد الاستثناء بما يجوز التأخير إليه بخلاف الإجازة وما قبل المبالغة الإيداع أو الإهمال (كان استعرت أو توثقت) حتى يأتيك بحميل مثلًا (وثبت الهلاك وإلا فمنك وفسخ إن حلفت والأخير) فى أخذ عوضه (وما لا يغاب منه مطلقًا) واتباع المالك لمن جنى بديهى (و) شرط السلم
ــ
(قوله: واعتمد) أى: فى حلفه (قوله: إن دخل عليه المشترى) أى: على اعتماده على وكيله فى الكيل وأنه لا يقف عليه (قوله: وإلا فالمشترى) أى وإلا يحلف البائع أو يدخل المشترى حلف المشترى فإن نكل فى الصورة الأولى فلا شئ له وفى الثانية له رد اليمين على البائع كما فى (ح) و (حش)(قوله: وإن أسلمت) أى: عقدت سلمًا لا أسلمت بالفعل بدليل قوله فهلك بيدك (قوله: ما يغاب عليه) عرضًا أو غيره (قوله: فمنه ضمانه) لانتقاله بالعقد الصحيح (قوله: ولو استثنيت إلخ) مبالغة فى قوله فمنه (قوله: تقييد الاستثناء إلخ) لئلا يلزم تأخير المال أكثر من المدة المغتفرة خصوصًا على أن المستثنى مبقى (قوله: بخلاف الإجارة) أى: فلا تقيد (قوله: الإيداع)؛ أى: تركه عنده وديعة ويحلف إن كان متهمًا كما فى (ح)(قوله: أو الإهمال) أى: تركه من غير نية فيحمل على الايداع (قوله: حتى يأتيك بحميل مثلًا)؛ أى: أو للإشهاد على قبضه لا رهنًا لما تقدم (قوله: وثبت الهلاك) أى: ثبت أنه من غير المسلم وهو قيد فيما بعد الكاف (قوله: وفسخ إلخ) للاتهام على تغييبه وقوله والأخير أى وإلا تحلف (قوله: منه مطلقًا) ترك على السكت أو الإيداع أو العارية أو توثقا قامت على الهلاك بينة أم لا (قوله واتباع المالك)؛ أى: المسلم إليه وأما المسلم فلا يتصور فيه ذلك لأنه لا يضمنه إلا إذا كان عارية أو توثقا ولم يثبت الهلاك وإذا لم يثبت فلا يتبع بمجرد دعواه (قوله: بديهى) فلذلك لم يذكره كالأصل (قوله: وشرط المسلم
ــ
خير وقريب من ذلك إذا اختلف الحد ودمع عدة الأفدنة فى طين الزراعة وقد ترددت فتوى شيخنا رحمه الله تعالى فى ذلك (قوله: بخلاف الإجارة) فإن عود عوضها للمسلم إليه جعلها كقبضه والظاهر أن الاستعارة مثلها لأنها باختيار المسلم إليه ولو شاء يفعل بخلاف التوثق (قوله: بديهى) اعتذار عن تركه مع أنه