للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أن لا يكونا) أى المسلم والمسلم فيه (طعامين ولا نقدين) للنسيئة والفلوس كالنقد (ولا متفاوتين جودة أو كثرة من جنس) للسلف بنفع أو الضمان بجعل (إلا أن تختلف المنفعة كفارة الحمر) جيدها (فى أعرابية) وفى شرط اختلاف العدد خلاف (وسابق الخيل لا هملاج) حسن السير إلا كبرذون) عظيم الخلقة مع الهملجة (وبعير كثير الحمل أو سابق وبقرة قوية العمل وإن أنثى ككثرة اللبن ظاهرها

ــ

أن ألا يكونا إلخ) إطلاق الشرط على ذلك اصطلاح للفقهاء وإلا فهو عدم مانع (قوله: طعامين)؛ أى: مع التساوى وإلا دخل فيما بعده (قوله: للسلف بنفع) إن كان المعجل الأدنى أو الأقل والشئ فى مثله قرض وقوله أو الضمان بجعل إن كان المعجل الأجود أو الأكثر ابن عبد السلام وهذا على منع تهمة ضمان بجعل إذ لم ينصا عليه وتقدم ما فيه (قوله: إلا أن تختلف المنفعة)؛ أى: أن يكون واحد فى اثنين أو بالعكس فاللخمى على عدم الاشتراط إلا فى ضعف اختلاف المنفعة وقبله ابن عرفة وابن غازى فى التكميل وفى (عب) وغيره الاشتراط إلا لضعف سلف جر نفعًا (ح) (قوله: وسابق الخيل) أى: وكسلم سابق الخيل فى أكثر منه وعكسه (قوله: لا هملاج) بالكسر فارسى معرب كما فى القاموس أى: لا هملاج فى مثله لأن المعتبر فى الخيل السبق لا الهملجة فلا تصيره سرعة مشيه مغايرًا لأبناء جنسه حتى يجوز سلمه فى غيره (قوله: إلا كبرذون) أى: إلا أن يكون الهملاج كبرذون بموحدة وذال معجمة فيسلم الواحد فى اثنين من غيره فأكثر ولا يجوز سلمه فى العربية التى لا سبق فيها (قوله: عظيم الخلقة إلخ) لا جرى فيه ولا سبق بل يراد لما يراد له البغال من الحمل والسير (قوله: وبعير كثير الحمل) أى: فيما ليس كذلك (قوله: وبقرة) التاء الموحدة لا للتأنيث لأن البقر اسم جنس جمعىّ يفرق بينه وبين واحدة بالتاء فالبقرة تطلق على الذكر والأنثى ولذا قال وإن أنثى (قوله: ككثرة اللبن) هذا ما للخمى فى تبصرته وهو محمول على ما إذا كان العرف إرادة البقر لكثرة اللبن لا للحرث كما هو عرف مصر ونحوها وإلا فلا يعتبر الاختلاف بكثرة اللبن وعليه يحمل ما للتوضيح وابن عرفة من عدم اعتباره فى البقر (قوله: ظاهرها

ــ

فى أصله (قوله للسلف بنفع) إن قدم الأقل أو الأدنى (قوله أو الضمان بجعل) إن

<<  <  ج: ص:  >  >>