ولو فى الضأن وصحح خلافه وكصغيرين فى كبير أو صغير فى كبير وعكسهما إلا الغنم والآدمىّ) فصغيرهما مع كبيرها جنس واحد (وحرم لزمن يكبر فيه الصغير أو يلده الكبير) وهو مراد الأصل بالمزاينة (وتؤوّلت على منع صورتى الفرد ولجذع غليظ) فالمدار على الغلظ على المعول عليه (لإى غيره والخشب أجناس) على الصحيح وقيل جنس يتفاوت بالأغراض (وكسيف قاطع أو جيد) وقيل لابد من الوصفين (فى اثنين دونه) وفى الواحد خلاف (كالجنسين)
ــ
ولو فى الشأن)؛ أى: ظاهر قول المدوّنة فى السلم الثالث لا يسلم ضأن الغنم فى معزها ولا العكس إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم فى حواشى الغنم شمول الضأن لدخوله فى الشارة (قوله: وصحح خلافه)؛ أى: صحح الباجى عدم اعتبار كثرة اللبن فى الضأن لأن ابنها تابع لمنفعة الصوف (قوله: وحرم لزمن يكبر فيه إلخ) لا دائه لضمان بجعل فكأنه قال اضمن لى هذا إلى أجل كذا فإن مات ففى ذمتك وإن سلم عاد إلى وكانت منفعته لك بضمانك وهو باطل (قوله: أو يلده الكبير)؛ أى: أو يلد الكبير الصغير فيحرم للجهالة لأنه كأنه قال خذ هذا الكبير فى صغير يخرج منه ولا يدرى أيخرج منه أم لا (قوله: وهو مراد الأصل بالمزابنة)؛ أى: وليس المراد المزابنة الحقيقية وهى بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه (قوله: وتؤولت على منع صورتى إلخ) أى: تؤولت المدوّنة على منع سلم صغير فى كبير وعكسه وزعم الرماصى أن التأويل مطلق غير خاص بمسئلة الانفراد وللبنانى معه كلام فانظره انتهى مؤلف (قوله: فالمدار على الغلظ) ولا يكفى الطول وحده خلافًا لابن الحاجب (قوله: على المعول عليه) خلافًا لما فى الأصل من ذكر الطول (قول فى غيره)؛ أى: جذع أو جذوع صغار خلقة أو كان لا يحصل الصغير من الكبير إلا بفساد ولا يقصد عادة فإن كان يحصل بدون فساد منع لسلم الشئ فى نفسه على أن المنحوت يسمى جائزة لا جذعًا (قوله: وقيل لابد من الوصفين) أى: القطع والجودة وهو ما لابن بشير وظاهر المدوّنة والأوّل لابن عرفة ونقل عن محمد أن الواو فيها بمعنى أو (قوله: وفى الواحد خلاف) أى: فى السلم
ــ
قدم الأكثر أو الأجود (قوله: صورتى الفرد) يعنى صغير فى كبير وعكسه (قوله: على الغلظ) ولا عبرة بالطول خلافًا لما فى الأصل (قوله: والخشب أجناس) فيسلم