منها كذا لازم) فى المجموع (بخلاف) مجرد (كل يوم كذا) فلا يلزم (وإن لم يدم فسلم) يجرى على شروطه (كاستصناع سيف أو سرج وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل) ومسئلة تجليد الكتب جائزة بيع وإجازة وتوقف (حش) فى الفرق بينهما وبين السيف ولعله كونها خدمة فى متقرر فى ملك العاقد من قبل كالكتاب والبقعة فى البناء (إلا أن يشترى المعمول منه ويستأجر فإن كان العامل البائع بادار) على ما سبق
ــ
بيع ما ليس عنده (قوله: فلا يلزم) أى فلكل الفسخ وتعين بموت البائع (قوله: وإن لم يدم) بأن غلب انقطاعه أو تساوى (قوله: كاستصناع إلخ) تشبيه فيما قبله من حيث كونه سلما لا مع عدم الدوام (قوله: وفسد بتعيين إلخ) أى فسد العقد على استصناع سيف ونحوه بتعيين الشئ المعمول منه ذلك السيف فالصفة جرت على غير من هى له وإنما فسد لأنه ليس دينا فى الذمة فيلزم التردد بين السلفية والثمنية إذ لا يدرى ليسلم ذلك للأجل أم لا (قوله: أو العامل) أى أو بتعيين العامل لأن الآدمى يسرع له التغير وأولى فى الفساد تعيينهما ولا يرد على ذلك الشراء من دائم العمل لما علمت أنها بيع (قوله: بيع وإجارة) خلافا لقول الزرقانى أنها من السلم يشترط فيها شروطه ففى التهذيب لا بأس أن تؤاجره على بناء دارك والجص والآجر من عند اهـ الوانوغى قلت لشيخنا ابن عرفة: من هذا مسئلة تجليد الكتب المتداولة بين الطلبة شرقا وغربا وكأنها بعينها فصوبه وفى البنانى تصويب ما للزرقانى وأن كلام الأم يدل له انظره (قوله: وتوقف حش إلخ) أى مع أن فى كل اجتماع بيع وإجارة قوله: (كونها) أى مسألة تجليد الكتب (قوله: خدمة فى متقرر) أى بخلاف مسئلة السيف فإنه اليست كذلك (قوله إلا أن يشترى إلخ) أى فيجوز عين العامل أم لا لأنه من اجتماع البيع والإجارة فإن الصنعة إنما دخلته بعد انتقال الملك (قوله: على ما سبق) أى فى مسئلة النحاس.
ــ
المشترى يحتاج لإبطال ما صنعه فينقص النحاس فلا يجدما يكمل منه (قوله: وإن لم يدم فسلم) لأنه فى الذمة ونزلوا دوام العمل منزلة الوجود بالفعل فكان بيعًا (قوله: وفسد بتعيين ... إلخ) على قاعدة السلم كما سبق فى نسل حيوان عين (قوله: والبقعة فى البناء) كأن يعاقده على بناء بيت فيها والآجر والحيص من عند البانى فلا يضر التعيين وأما استصناعه نعلًا أو محفظةً أو دواةً فالظاهر أنه كالسيف