جوازها (وإن غفل لقابل فلا فسخ كأن سكت المشترى حتى فات الإبان) لتهمة البيع والسلف (وجاز) السلم بشروطه (فيما طبخ وكلؤلؤ وعنبر وجص وزرنيخ وجلد وصوف بالوزن وسيوف وحطب خرمًا واشتراء إناء نحاس ليكمل على صفة كذا (وهذا له شبهه بالسلم والبيع كما فى (بن)(إن شرع) وإن لنصف شهر كما فى (حش) تبعًا (لر) ولا يدان يكون عند البائع نحاس يصنع منه ولا يشترى المسلم جملته للنقص بالنقض (أو من دائم العمل كالخباز إن شرع وهو بيع وألف كل يوم
ــ
الأول وهى جائزة فى الطعام قبل قبضه كما تقدم تأمل (قوله: فلا فسخ إلخ) فجعل التخيير إذا كان الفوات بسبب تأخير البائع قصدا (قوله: لتهمة البيع إلخ) أى فلا يصح الرضا بالمحاسبة (قوله: فيما طبخ) فلا يشترط فى المسلم فيه أن يكون ذاتا قائمة بل ولو مستهلكا إذا كانت تحصره الصفة لا كالأطعمة التى تخلط بأبزار كثيرة (قوله: وكالؤلؤ) بهمزتين وبتركهما وبهمز أوله دون ثانية وبالعكس واحد لؤلؤة وجمعه لآلى (قوله: بالوزن) أى: لا بالجزز لأنه يختلف بالصغر والكبر وأما شراؤه على على وجه المسلم فيجوز بالجزز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم كما فى المدونة وأن لا يتأخر الشروع فى الجز فوق نصف شهر (قوله: على صف كذا) أى: على صفة خاصة (قوله: وهذا له شبه بالسلم إلخ) شبهة بالسلم من حيث المعدوم وبالبيع من حيث الموجد (قوله: إن شرع) لأنه من بيع المعين فلو تأخر لزم بيع معين يتأخر قبضه (قوله: جملته) أى: النحاس (قوله أو من دائم إلخ) عطف على أنا (قوله: دائم العمل) بأن لا يفترعنه غالبا (قوله: إن شرع) ولو حكما بأن لا يتأخر فوق نصف شهر للضرورة (قوله: وهو بيع) أى: لا سلم فلا يشترط فيه عدم تأخير رأس المال ولا ضرب الأجل لأن الدوام كالتعيين إنما الشرط وجود المعقود عليه لئلا يلزم
ــ
(قوله: لتهمة البيع) فى البعض المقبوض والسلف فى ثمن ما فسخ فهذا فى قبض البعض كما هو الموضوع قبله وأما إذا لم يقبض شيئًا فى حالة سكوته فعدم تخييره فى الفسخ لظلمه البائع بإبقاء ذمته مشغولة فتخييره ظلم على ظلم كما فى عب عن ابن عبد السلام فإن تراضيا على الفسخ جاز (قوله: بالسلم) من حيث البعض المعدوم (قوله: للنقص بالنقض) الأول بالمهملة والثانى بالمعجمة يعنى إذا لم يعجب