المكيلة أيضًا (وهل القرية الصغيرة كالحائط) مطلقًا (أو إلا فى وجوب تعجيل النقد فيها) لأنه أشبه بالسلم الحقيقى (أو) إلا (فيه وفى جواز السلم لغير المالك) أيضًا لأن تحصيله من أهل قرية يسر منه من رب حائط (تأويلات وإن انقطع ماله إبان) من السلم الحقيقى (أو من قرية) مأمونة صغيرة أو كبيرة (خير المشترى فى الفسخ وإلا بقاء لقابل وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة) ولو كان رأس المال مقومًا خلافًا لـ (سحنون)(ولا يأخذ بدل البقية) فى سلم الطعام كما هو السياق لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضة بخلاف الإقالة على نفس الثمن فقد سبق
ــ
فتضم القيمتين ثم تنسب العشرين إلى الثمانين فتكون ربعا فيأخذ من الثمن بتلك النسبة فيرجع برع الستين (قوله: القرية الصغيرة) وهى ما ينقطع ثمرها فى بعض إبانة من السنة (قوله: مطلقا) أى من الشروط المتقدمة كلها (قوله: لأنه أشبه بالسلم إلخ) لأن المسلم فيه مضمون لاشتمالها على حوائط وجهات يتميز بضعها عن بعض لا يدرى المسلم من أيها يأخذ سلمه (قوله: أو إلا فيه) أى فى وجوب إلخ (قوله: لأن تحصيله من أهل إلخ) لأنه إن لم يبع هذا باع هذا فلا يتعذر استيفاء السلم منها (قوله: وإن انقطع إلخ) أى كله لجائحة أو فوات إبان (قوله: من السلم الحقيقى) وهو ما كان بالذمة (قوله: صغيرة أو كبيرة) هذا ما لـ (تت) وارتضاه ر دون ما لعب وشب من التقييد بالصغيرة (قوله: فى الفسخ) أى ويرجع بين شيمة إن كان المسلم فيه طعاما ولا يأخذ غيره للزوم بيع الطعام قبل قبضه (قوله: وإلا بقاء لقابل) قال ابن عبد السلام: ينبغى إن كان التأخير بسبب المشترى لربه عدم التأخير لظلمه البائع ببقائها مشغولة بالتأخير فتأخيره زيادة ظلم (عب) ومثله فيما يظهر غفلة كل منهما عن الأخذ (قوله: وجب التأخير) أى: بالباقى لأن السلم تعلق بذمة المسلم إليه فلا يبطلان ببطلان الأجل إلا أن يرضيا إلخ) لم يعتبروا تهمة بيع وسلف للضرر الداخل عليهما بالتأخير ومحل ذلك إذا كان الانقطاع من الله أو بهروب أحدهما حتى فات إلا بأن بدليل قوله: كأن سكت المشتى (قوله: بالمحاسبة) وتكون على المكيلة لأعلى القيمة (قوله: خلافا لسحنون) فى قوله لا يجوز إلا إذا كان مثليا ليأمنا من خطأ التقويم (قوله: بخلاف الإقالة إلخ) دفع به ما يقال بيع الطعام قبل قبضة لازم على المحاسبة وحاصلة أن المحاسبة إقالة على الثمن
ــ
نعم إن أخذ بدل ذلك شيئًا فلابد من تعجيله لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين