من التمر (خلاف فإن انقطع ثمره) أى الحائط ومثله القرية غير المأمونة على ما استظهر كان الانقطاع بفوات إبان أو غيره على الصواب (فإن لم يدفع الثمن جاز البقاء لقابل وإلا رجع بحصة ما بقى معجلة على المكيلة إن شرط أخذه فى مدة لا تختلف فيها القيم أو كان الشأن بيعه جملة وإلا فالأكثر على القيمة) وقيل على
ــ
من التمر) أى: بعد الزهو من التمر بخلاف الرطب فإنه قريب منه فهذا إشارة للفرق بينهما (قوله: أو غيره) كالجائحة والعيب وأكل الأهل (قوله: على الصواب) خلافا لما فى (الخرشى) وغيره من أن الفوات بالجائحة دون فوات الإبان (قوله: فإن لم يدفع الثمن إلخ) وما ت قدم من شرط أن لا يؤخر رأسه فوق ثلاثة أيام فى السلم الحقيقى وقد علمت أن ما هنا بيع (قوله: جاز البقاء لقابل) أى جاز البقاء لعدم قابل لأنه لا يلزم عليه فسخ دين فى دين (قوله: والأرجح بحصة إلخ) أى وألا يدفع الثمن بل دفعه رجع بحصة ما بقى معجلة لأنه معين والمعين يفسخ البيع بتلفه وله أن يأخذ بباقى الثمن شيأ ولو طعاما فليس فيه الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما لأن ما يأخذ من الطعام ليس ثمنا لطعام بل هو رجوع فى شيئه لفسخ البيع بالانقطاع (قوله: معجلة) ولا يجوز له البقاء لقابل لأنه غير مضمون ففيه مزيد غرور هذا إن أراد التعجيل وليس المراد أنه حق الله لا يجوز ت ركه وإلا فله أن يؤخر ولا محذور فيه فإنه محض صبر نعم إن أخذ عن بقية الثمن شيأ آخر وجب تعجيله لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين انظر (بن) اهـ مؤلف (قوله: على المكيلة) أى يرجع من الثمن على قدر المكيلة فينظر لما وقع عليه العقد فإن كان المتأخر النصف مثلًا حطَّ عنه من الثمن أورجع بقدره (قوله: فى مدة لا تختلف إلخ) كاليوم واليومين (قوله: وإلا فألأكثر) أى وإلا يشترط أخذه فى مدة إلخ (قوله: فالأكثر على القيمة) أى على الرجوع بحسب القمية فينظر لقيمة كل مما قبض ومما لم يقبض فى وقته وتنسب قيمة ما لم يقبض لقيمة ما قبض وما لم يقبض وبتلك النسبة يرجع من الثمن مقاله إذا اشتراه بستين دينارا مثلا وقبض منه مكيلة قيمتها ستون وقيمة ما لم يقبض عشرون
ــ
الفاسد المعلومة (قوله: معجلة) أى: إن طلب التعجيل قضى له به وإن شراء انظره