أخذ ثمرة الحائط (من مالكه وشرع فى أخذ وإن لنصف شهر) لا أزيد (وبين كيفية القبض) جملة أو كل يوم كذا لا ما شاء (وحيث كان بكيل) لا جزافًا (شرط أخذه قبل التمر وعملًا به) ولم أنبه على الإزهاء لأنه شرط فى مطلق بيع الثمار كما أن سعته للقدر المشترى ترجع للقدرة عليه وقيد الأصل هذه الشروط بما إذا سميا سلمًا لا بيعًا وحقق (ر) إطلاقها (فإن شرط تتمر الرطب مضى بالقبض) تفصيل فى مفهوم الأخير (وهل المزهى كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد) لا يمضيه مجرد القبض لبعده
ــ
وتت من التقييد بالقلة. (قوله: من مالكه) أى لا من غيره إذ قد لا يجيز لمالك بيعه فلا يكون مقدورا على تسليمه (قوله: وشرع فى أخذه إلخ) قال (عب): هذا إن أتى فى بيان القبض بما يحتمل الشروع فى ذلك وفى أكثر منه فإن لم يشترط بيان كيفية قبضه حمل على الحلول (قوله: لا جزافا) أى: فله إبقاؤه إلى أن يتمتر لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه وقد تسلمه المبتاع بدليل أنه لو أراد بيعه لم يمنع ولم يبق على البائع فيه إلا ضمان الجوائح (قوله: وعملا به) أى بشرط الأخذ قبل التتمر فلا يكفى الأخذ من غير شرط ولا هو من غير أخذ ولا أخذه تمرًا وشرط ذلك فلا يجوز لبعدما بينه وبين المشترى حين الإزهاء وقرب البُسْر والرطب منه (قوله: ولم أنبه على الإزهاء) أى مع أن الأصل ذكر (قوله: لأنه شرط إلخ) أى ولا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به (قوله: كما أن سعته) أى الحائط (قوله: يرجع للقدرة عليه) أى وهو شرط فى كل مبيع غير خاص بما هنا وهذا أيضا تعريض بالأصل فى ذكره (قوله: لا مبيعا) أى فلا يشترط (قوله: وحقق إلخ) فلذلك لم يتبع الأصل فيه (قوله: إطلاقها) أى سميا بيعا أو سلما (قوله: فإن شرط إلخ) أى صريحا والتزاما كما لو اشترط فى كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا (قوله: مضى بالقبض) ولو قبل تتميره ولم يفسخ لأنه مكروه كما نقل عن الإمام ومثله إذا يبس قبل الاطلاع عليه (قوله: فى مفهوم الأخير) أى الشرط الأخير وهو وأخذه قبل التتمر (قوله: وهل المزهى كذلك) أى يمضى يقبضه إذا ابتاعه مزهيا أو بسرا (قوله: لا يمضيه محرج إلخ) بل لا يلمضى إلا بمفوت البيع الفاسد (قوله: لبعده
ــ
الأخذ بالبيع أو تسمية سلم وليس سلمًا حقيقيًا حتى ينافى ما قبله (قوله: مضى) لقرب الرطب من التمر (قوله: مجرد القبض)؛ أى: بل لابد من مفوتات البيع