ووجوده عند حلوله وإن انقطع قبله لا نسل حيوان عين) ولو كثر على المعتمد كما فى (حش) وغيره (أو ثمر حائط) ولو لم يكن صغيرا كما فى (ر)(وصح)
ــ
الشرعية دون التزامها فعلى هذا الصبى ذمة لأنه تلزمه أروش الجنايات وقيم المتلفات وعلى أنه لا ذمة للصبى نقول: الذمة قبول الإنسان شرعًا للزوم الحقوق والتزامها اهـ.
وعلى كلام ابن الشاط عول فى (العاصمية) فقال:
والشرح للذمة وصف قاما ... يقبل الالتزام والإلزاما
قال المصنف فى حاشية عب وأقول: لعل إطلاق الذمة فى حق الصبى مجاز وفى كلام ابن عرفة تخصيص الذمة بالمتمول ورد باستعمالها فى العبادة وأجيب بأنه مجاز لتشبيه حقوق الله تعالى بالمتمولات؛ أقول: يبعد إدعاء المجاز كثرة استعمل شغل الذمة فى الصلاة والصوم والحج وغير ذلك وقالوا: الذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين ويقولون فى تعريف الشرط: ما تبرأ به الذمة ما تعمر به الذمة إلى غير ذلك وهذا بخلاف جوابنا فى الصبى بالمجاز فإنه نادر ت أمل (وقوله: ووجوده عند حلوله) أى وجود المسلم فيه عند حلول أجله المعين بينهما بأن يكون مقدورا على تحصيله لئلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا (قوله: قبل) أى قبل الحلول أو عنده نادرا لأن النادر لا حكم له والغالب كالمحقق (قوله: لا نسل حيوان إلخ) معطوف على محذوف مفرع على الشرطين قبله أى فيجوز فى محقق الوجود لا نسل حيوان إلخ للتردد بين السلفية والثمنية (قوله: ولو كثر) خلافا لمن قيد كالأصل بالقلة فقد رده ابن عرفة بأن ظاهر المدونة المنع مطلقا (قوله: أو ثمر حائط) أى ولا ثمر حائط فلا يسلم فيه لأن المسلم فيه لابد من كونه دينا فى الذمة وثمر الحائط المذكور ليس كذلك فلا يتعلق به العقد على وجه السلم الحقيقى والعقد المتعلق به إنما هو بيع حقيقى فيجرى على حكمه فلا تنافى بين قوله أو ثمر حائط وبين قوله وصح من مالكه إلخ تأمل (قوله: ولو لم يكن إلخ) فإنه وإن كثر فى نفسه قليل فلا حاجة لما فى عب
ــ
(قوله: لا نسل حيوان) مفرع على الشرطين قبله كما فى الخرشى لتعيبن الحيوان وعدم الجزم بوجود نسله (قوله: أخذ ثمن الحائط) يعنى إن فاعل صح