للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأغراض) خلافًا لإطلاق الأصل (ولا عدم الغلث) أى لا يشترط بيانه (وقضى به) بعد (والثيوبة والبكارة والدعج) فى العين (والتكلثم) فى الخد (والجيد والردئ) يصرفان (للغالب وإلا) يكن غالب (فالوسط وكونه فى الذمة

ــ

أى لا يشترطان يبين ذلك (قوله: أى لا يشترط بيانه) وإنما يحسن فقط كما فى المتيطى (قوله: وقضى به بعد) أى قضى بعدم الغلث ويحمل على الغالب وإلا فالوسط (قوله: والثيوبة إلخ) أى يشترط بيان ما ذكر (قوله: والدعج فى العين) شدة سوادها مع سعتها وكذلك الشهلة وهى ميل سوادها إلى الحمرة والكحلة وهى الحورشدة البياض والسواد (قوله: والتكلثم فى الخد) هو كثرة اللحم فى الخدين والوجه بلا جهومة أى كلح وهو تكشر فى عبوسة (قوله: والجيد إلخ) مبتدأ وقوله للغالب متعلق بمحذوف خبر كما أشار له بتقدير يصرفان (قوله: يصرفان للغالب) أى فى إطلاق لفظهما عليه كما يفيده لا ما يغلب وجوده بالبلد كما فى (د) قاله (عب) ونقل الرماصى عن ابن فرحون المراد الغلبة فى الوجود (قوله: فالوسط) أى يعطى المتوسط بين الجيد والردئ لا أنه يعطى نصف كل وحد من الصنفين المذكورين (قوله: وكونه فى الذمة) أى: كونه المسلم فيه دينا فى ذمة المسلم إليه فلا يجوز السلم فى المعين لأنه إن لم يكن فى ملك البائع فالغرر ظاهر إذ قد لا يبيعه مالكه وإن كان فى ملكه فبقاؤه على تلك الصفة غير معلوم ولأنه يلزم منه الضمان بجعل لأن المسلم يزيد فى الثمن ليضمنه إليه المسلم إليه ولأنه إن لم ينقد الثمن اختل شرط السلم وإن نقده كان دائرا بين السلفية إنهلك والثمنية إن لم يهلك وهذا غير لازم فى بيع معين ليس فيه حق توفيةٍ يتأخر قبضه قاله فى التوضيح والذمة قال القرافى: معنى شرعى مقدر فى المكلف غير المحجور قابل للالزام فإذا التزم شيأ اختيارًا لزمه وتلزمه أروش الجنايات وما أشبه ذلك قال: والذى يظهر لى وأجزم به أنه الذمة من خطاب الوضع ترجع إلى التقارير الشرعية وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود وقال ابن الشاط: والأولى عندى أن الذمة قبول الإنسان شرعًا للزوم الحقوق

ــ

(قوله: وقضى به) أى: بعدم الغلث بالحالة المتوسطة عرفًا (قوله: والثيوبة) عطف على ما قبل النفى مما يجب بيانه (قوله: الدعج) شدة سواد العين مع اتساعها (قوله: التكلثم) السمن ضد أسيل الخد.

<<  <  ج: ص:  >  >>