التى تختلف بها القيمة) لاختلاف الأغراض (كاللون فى الرقيق) كأبيض مشرب بحمرة وكذا ما تختلف به الأغراض فى الحيوان وغيره (والثوب والعسل ومرعى نحله وبحر الحوت وببلد نوعين أحدهما وإلا فالموجود) يقضى به من غير بيان (وفى اللحم الخصاء والعلف وضدهما لا الجنب والرقبة إلا أن تختلف
ــ
إشارة للشرط الخامس (قوله: التي تختلف إلخ) أى اختلافا لا يتغابن بمثله وإلا فلا يشترط البيان كما فى بن (قوله: لاختلاف الأغراض) فأطلق الملزوم وأريد اللازم إذا المعتبر اختلاف الأغراض وبحث فيه التوضيح فى بأن الذى يختلف باختلاف الأغراض الثمن وأما القيمة فتتبع الذوات لا الأغراض وبحث فيه تت بأنهم قالوا فى غير هذا المحل القيمة تبع الرغبات قال المؤلف فى حاشية (عب): والإنصاف أن الأغراض العامة تختلف بها القيم كالصفات الذاتية كالبياض والسمن وإنما الخاص بالثمن رغبة العاقد لغرض خاص به فتدبر (قوله: فى الرقيق) أى دون غيره لأنه لا يختلف به الأغراض وهذا ما لسند وفى الجواهر أن غير الرقيق كذلك انظر بن (قوله: كأبيض إلخ) فالمراد لون خاص من عرضيات البياض أو السواد ككونه شديد أو دفع بهذا ما يقال ذكر الجنس مغنٍ عن ذكر اللون (قوله: ما تختلف به الأغراض إلخ) كالسمن والسن والذكورة والأنوثة والطول والقصر (قوله: وغيره) كالمعصر منه الزيت (قوله: والثوب) عطف على الرقيق (قوله: ومرعى نحله) لاختلاف بذلك وقد نص على ذلك المازرى فى شرح التلقين (قوله: وبلد نوعين) أى: وإن كان ببلد نوعين كالسمراء والمحمولة وأنواع الزيت عند أحدهما (قوله: وفى اللحم) أى وبين فى اللحم زيادة على بيان ما تقدم الخصاء والعلف إلخ (قوله: لا الجنب إلخ)
ــ
لاجتماع القلة والتبعية (قوله: لاختلاف الأغراض) أى: المعتادة عند عموم الناس وهى مرتبطة بصفات ذات المقوم فلا يرد بحث الأصل فى توضيحه بأن الذى يختلف باختلاف الأغراض الثمن وأما القيمة فينظر فيها لذات الشئ لأن ما ذكره فى الأغراض الخاصة بالمشترى وقد يرغب فى شئ لأمر خاص به فيزيد فى ثمنه وما نحن فيه فى الأغراض العامة العادية (قوله: وببلد نوعين) بالإضافة (قوله: وضدهما) فضد العلف السوم ربما كان لحم السائمة فى البادية أخف من المعلوفة لطيب الهواء والمرعى وكذا الفحل ضد الخصى والشأن أن المعلوف والخصى أسمن