للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورده (ر) و (حش) (وفى كالقصيل بحبل الحزم وبتحر وهل يقدر كذا) أى ما يظن أنه خمسة أرطال مثلًا (أو يأتى به) أى القدر (ويقول كنحوه تأويلان وفسد بمجهول) كمل وظرف (وإن قرن بمعلوم) كأن يقول وهو أردت (اعتبر المعلوم وجاز بذراع رجل معين إن لم ينصب السلطان ذراعًا وويبة وحفنة) ليسارة غرر الحفنة التابعة (وفى الويبات والحفنات) غير الزائدة على الويبات (خلاف وبينت صفاته

ــ

والكبر (قوله: ورده (ر) و (حش) أى: بأنه لا يشترط فيه ذلك لعدم اختلاف الأغراض فيه (قوله: وفى كالقصيل بحبل إلخ) أى: لا بالفدان لأنه لا يحاط بصفته فلابد أن يعين والمسلم فيه لابد أن يكون فى الذمة وإلا لزم السلم الحال (قوله: وبتحر) عطف على بما يضبط به أى وضبط بتحر عند عدم آلة الوزن لا مع وجودها كما لأبى الحسن وابن عرفة (قوله: ودل بقدر إلخ) أى وهل معنى التحرى أن يقول آخذ منك ما إذا تحرى كان يقدر كذا أو أن يأتى له بقدر كحجر أوقُفَّه (قوله: ويقول كنحوه) أى ويقول أسلمك فى نحوه (قوله: تأويلان) الأول لابن يونس والثانى لابن زرب (قوله: وفسد بمجهول) أى: وفسد إن ضبط بمجهول (قوله: اعتبر المعلوم) زاد على المجهول أو نقص (قوله: بذراع رجل) أى عظم ذراعه والظاهر أنه من المرفق لآخر الأًابع فإن خيف غيبته أخذ قياسه كما لو مات فإن دفن قبل الأخذ واختلفا تحالفا وفسخ إلا أن يكون عند الحلول فقول المسلم إليه إن أشبه وإلا فقول المسلم إن أشبه فإن لم يشبه واحد حمل على ذراع وسط ولا ينبش عليه القبر (قوله: معين) صفة لرجل ولابد من رؤية ذراعه لأنه لا يلزم من معرفته معرفة ذراعه فإن لم يعين ففى سماع أصبغ يحملان على ذراع وسط قال وهذا استحسان والقياس الفسخ للجهالة (قوله: وويبة إلخ) عطف على فاعل جاز أى وجاز ويبة وحفنة وفى شرط رؤية الحفنة قولان أظهرهما الأول (قوله: التابعة) أى للويبة (قوله: غير الزائدة) بأن كانت بعدد الويبات أو دونها فإن زادت فيظهر الاتفاق على المنع أهـ (عب).

(قوله: وبينت صفاته) بالبناء للمجهول أى بين البائع أو المشترى أو هما وهذا

ــ

(قوله: ورده (ر) ليسارة التفاوت فى البيض (قوله: الحفنة التابعة) يعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>