للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فورًا) عطف على نائب فاعل اشترط (ولم يخالف الشرط) بل خرج بالفعل (ولم يسافرا) المتعاقدان (بريح يوصل) إمكانًا (دون اليومين والأشهر بالأهلة) ولو ناقصة (وكمل المنكسر) ثلاثين (من التالى كجميع الآجال وإلى ربيع حل بأوّل ليلة وفيه قضى بالوسط) خلافًا لما فى الأصل (كالعام) وظاهر أن اليوم بالفجر وإذا أطلق ربيع مثلًا فالأول كما فى حش (وضبط بما يضبط به فى بلد العقد واعتبر قياس كالرمان بخيطٍ) ادخلت الكاف البيض كما فى (الخرشى) و (شب)

ــ

تعلق حق المشترى بالوكيل فلو عزله لم ينعزل كوكيل الخصومة إذا أشرف على ظهور الحق أو قاعد الخصم ثلاثا تردد (قوله: عطف على نائب إلخ) فلابد من اشتراطه (قوله: بل خرج بالفعل) فإن منع منه مانع انتظر إن رجى انكشافه والأخير المسلم إليه فى الفسخ والبقاء قاله بعض أشياخ عج اهـ (عب).

(قوله: ولم يسافر إلخ) أى يسافر برا أو بحرا بغير ريح أو بريح لا يمكن أن يصل بدون اليومين (قوله: يوصل إمكانا دون إلخ) للزوم السلم الحال قال الزرقانى: لم لا يقال لا يمكن من القبض حتى تمضى المدة (قوله: والأشهر بالأهلة) أى تحسب بالأهلة إن وقع العد فى أولى (قوله: ثلاثين) وإن كان تسعة وعشرين (قوله: كجميع الأجال) من العدد والأيمان والأكرية (قوله: وإلى ربيع حل إلخ) أى: وقع بيع السلم بينهما مؤجلا إلى شهر ربيع مثلا حل بأول جزء منه (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى من الفساد لإجماله فإنه يحتمل أوله ووسطه وآخره (قوله: كالعام) أى يقصى وسطه (قوله: وضبط) عطف على قوله وأجل (قوله: بما يضبط به إلخ) أى من كيل أو وزن أو عدد (قوله: واعتبر قياس إلخ) أى عند العقد ويوضع عند أمين عددا أو وزنا لاختلاف الأغراض بالصغر

ــ

البلدان منزلة اختلاف الأسواق بالأزمان (قوله: المتعاقدان) بدل من الألف فى سافر (قوله: التالى) أى: لأشهر الأهلة (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من فساده (قوله: بالفجر) فيلغى إن سبق بالفجر (قوله: ربيع مثلًا) أو جمادى وما يتفق فى الأشهر غير العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>