للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا مجرد أحدهما أو اجتماعهما (والشئ فى مثله قرض) ولو بعنوان البيع أو السلم إلا فيما يحرم فيه ربا النسا (وأجل بما تختلف به الأسواق) كذا أصل النقل فقيل خمسة عشر يومًا وقيل بل يكفى أحد عشر (كالحصاد) مثلًا (واعتبر وقت أغلبة أو اشترط قبضه) عطف على أجل (ببلد على يومين فأكثر بمجرد الوصول) متعلق بقبضه (والخروج

ــ

يباع بوزنه فضة وفى المواق التقييد بكونه هو المقصود منها ولمثلة تراد (قوله: مجرد أحدهما) أى لا أحدهما المجرد عن بلوغ النهاية (قوله: فى مثله) أى صفة وقدرا (قوله: قرض) فلا يجوز إلا إذا قصد نفع المقترض فقط (قوله: ولو بعنوان) ما قبل المبالغة ما إذا لم يسموا شيأ (قوله: إلا فيما يحرم فيه ربا النسا) وهو الطعام والنقد فلابد فيه من لفظ القرض لئلا يلزم بيع الطعام بالطعام إلى أجل والبدل المؤخر (قوله: وأجل إلخ) عطف على الشروط فإن لم يؤجل منع للزوم بيع الإنسان ما ليس عنده ولما كان الغالب وجوده فى الأجل كان كأنه إنما بيع عند الأجل (قوله: بما تختلف إلخ) ولا حدَّ لأكثره إلا ما لا يجوز البيع له (قوله: وقيل بل يكفى أحد عشر) وإنما هو خلاف الأول وتبع فى هذا ما فى الخرشى وبعض الشراح ورده الرماصى والبنانى والبدر وعج بأنه غير موجود (قوله: كبالحصاد) أى كما يجوز التأجيل بالحصاد بفتح أو له وكسره والمعتمد أنه لابد أن يكون الأجل خمسة عشر يوما خلافا للخمى (قوله: مثلا) أى والدراس وقدوم الحاج والنيروز والمهرجان (قوله: وقت أغلبه) أى فى بلد العقد ولا ينظر لغيرها كما فى البدر والظاهر اعتبار الوسط (قوله: عطف على أجل) فالشرط أحد الأمرين لأن كونه على كيومين مظنة اختلاف الأسواق وإن لم تختلف بالفعل (قوله: على يومين فأكثر) أى ذهابا ولا يكفى دون اليومين ولو اختلف السوق بالفعل خلافا للجزولى (قوله: والخروج) أى بنفسه أو وكيله وهل لابد من شرط الوكالة هنا أن يلتزم الموكل عدم عزل الوكيل حتى يقبض الحق أولا يحتاج إلى هذا الشرط لأن الحكم يقتضه بسبب

ــ

(قوله: أو اجتماعهما)؛ أى: الحساب والكتابة من غير نهاية فيصح أنه عطف على مدخول مجرد (قوله: خمسة عشر يومًا) وما فى الأصل من الزيادة عليها متعقب والجواب بأنه من باب مالا يتم الواجب إلا به يقتضى الاكتفاء ببعض يوم (قوله: أحد عشر) كذا فى الخرشى ورده (ر) و (بن) (قوله: ببلد إلخ) تنزيلًا لاختلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>