ووجب إيصال الماء) بحسب إلا مكان (لغائر) أصالة أو بجرح (لا دلكه) إلا أن يتسع جدًا ويزيل قذى العين؛ فما وجد بعد وضوئه، وأمكن حدوثه حمل على الطريان حيث أمر يده (ويديه) لعمل السنة والإجماع، وإن صدقت الآية بواحدة من مقابلة الجميع بالجمع انظر (شب)، (بمرفقيه ويقية العضو مثله) ولو مرفقًا بناء على المشهور من دخولهما استقلالًا ويلزم الأقطع أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما
ــ
بالوجوب. (قوله: وجب إيصال الماء الخ) فإن كان في الرأس مسحه، ولو نبت الشعر حوله ستره إلا أن يشق فيكفى إيصال الماء (قوله: بحسب الإمكان) لا إن غار جدًا أو كان ضيقًا (قوله: أصالة) كأسارير الجبهة، وما غار من أجفان عينيه (قوله: أو بجرح) ومن ذلك ثقب الأذن في الغسب (قوله: وأمكن حدوثه) ولو شكًا (قوله: حيث أمر يده) أي: بقصد إزالة الأذى، فإنه دال على حدوثه بعد الوضوء (قوله: ويديه) ولو ما طال من الأظفار على الأظهر؛ كما في (ح)(قوله: وأن صدقت الآية إلخ) وأيضًا ليس معنى القسمة على الآحاد أن لكل واحد واحدًا فقط؛ بل معناه أن لكل واحد قسمه الذي هو له، سواء كان واحدًا كما في ركب القوم دوابهم، أو متعددًا كما يحتمله لبس القوم ثيابهم، فالوجوه والرءوس من الأول والأيدي والأرجل من الثاني. (قوله: بمرفقيه) بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه وبفتحهما، فإن لم يكن له مرفق قدر بالمعتاد على الظاهر كما في (عب)، فإن زحلق عن موضعه المعتاد فالأظهر كما قال المؤلف: اعتبار الأبعد منه ومن المعتاد (قوله: وبقية العضو مثله) أي: في ثبوت حكمه له من غسل أو مسح. (قوله: من دخولهما)؛ أي: المرفقين. (قوله: استقلالًا)؛ أي: لا احتياطًا بالتبع من باب ما
(قوله: قذى العين) ومثله المداد، والصبغ لصانعهما كما سأذكره في اليد؛ لأنه بها أنسب، ولم أذكر ما لـ (عب) من التفرقة بين رؤيته قبل الصلاة وبعدها لعدم ظهور وجهه عند التأمل؛ لأنه إن كان محله لمعة ضر مطلقًا وإلا فلا مطلقًا إلا أن يقال قبل الصلاة مظنة القرب ويشدد فيه ما لا يشدد في البعد، كمسائل إعادة الصلاة في الوقت؛ لأن البعد مظنة الطريان (قوله: وإن صدقت الخ) يعنى أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة على الآحاد، وليس معناه خصوص أن لكل واحد واحدًا، بل إن