للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمكنه (ككف بمنكب لم يخلق غيره وإن نبتت له أخرى) ومنه فرع كتاب سليمان ابن الكحالة من تلامذة سحنون: مرأة بوجهين وأربع أيد فيجب كل ويجور النكاح لاتحاد محل الوطء انظر (ح) (غسل ما في محل الفرض) نباتًا أو وصلًا ومحاذاة كما في الـ (حش) خلافًا لما يوهمه (عب) لا ما خرج عن محل الفرض كجلد تدلى منه وجاوزه (كماله مرفق) فلو فرض ذاك في الرأس غسل، ومسح والكعب في الرجل كالمرفق كما في (شب)، (ووجب تخليل الأصابع)

ــ

لا يتوصل للواجب إلا به (قوله: ككف)؛ أي: أو أصابع (قوله: بمنكب) هو مجمع العضد، والكتف. (قوله: لم يخلق غيره) من عضد أو ساعد أو مرفق؛ لأنها نابت عما له مرفق. (قوله: ويجوز النكاح) خلافًا لقول عياض: هما أختان. (قوله: لاتحاد محل الوطء) فيه أن محل المقدمات غير متحد وهى كالوطء كما يأتي. (قوله: نباتًا) وتغسل بتمامها ولو كان لها مرفق كما يفيده كلام الطراز في (ح) لا للمرفق فقط كما قيل، وكذلك الجلد المتدلي في الذراع أو المرفق ولو كان أصلها في العضد كما في (ح) عن الطراز. (قوله: أو وصولًا) بأن كانت بالعضد أو المنكب وامتدت إلى الذراع. (قوله: كما في الحاشية) ومثله لابن ناجى في شرح الرسالة و (ح) عن أبي الحسن، وابن عبد السلام. (قوله: خلافًا لما يوهمه عب) أي: من عدم غسل المحاذي. (قوله: كجلد تدلى منه)؛ أي: من محل الفرض وقوله: وجاوزه؛ أي: جاوز محل الفرض إلى العضد؛ لأنه لا يعد من محل الفرض اعتبارًا بمحله، فإن لم يجاوزه غسله كما في (ح) عن الطراز. (قوله: كما له مرفق) ويغسل للمرفق لتناول الخطاب له كما في (ح) عن سند. (قوله: ومنه فرع الخ) فتغسل الوجهين، والأيادي الأربع وتمسح الرأسين. (قوله: ووجب تخليل الأصابع) ولو زائدًا لا يحس كما في (ح) قال الصباغ في شرح الوغليسية:

لكل واحد حظه وقسمه كان واحدًا كما في ركب القوم دوابهم أو متعددًا كما في لبس القوم ثيابهم وكان لكل أكثر من ثوب {فاغسلوا أيديكم} من الثاني بالسنة والإجماع (قوله: تخليل الأصابع) ولو بالجوانب فيخص من عموم الدلك بباطن

<<  <  ج: ص:  >  >>