على المشهور من فوق ويعفى عن وسخ الأظفار ما لم يتفاحش (لا إجالة الخاتم ولو منع الماء إن كان مباحًا) نعم إذا نزعه تدارك ما تحته ومنه أساور المرأة والظاهر تعميم الخاتم نيابة عما تحته بخلاف الشوكة (وحرك واسع غيره)
ــ
ويتفقد وجوبًا عقد أصابعه لما فيه من التجعيدات فلا يصل الماء إليها فلو خلقت الأصابع ملتحمة حرم فتقها للتعذيب، فإن فتقها بعد الوضوء فالظاهر عدم وجوب غسل ما ظهر. (قوله: على المشهور) مقابله قول ابن شعبان: مندوب وقيل: منكر. (قوله: من فوق)؛ لأنه أسهل وأمكن لا لكراهة التشبيك فإنه في الصلاة فقط. (قوله: لا أجاله)؛ أي: تحريك. (قوله: إن كان مباحًا) قال ابن ناجى، في شرح الرسالة: وكان بعض من لقيته وهو الشبيبي كما في شرحه على المدونة - يقول كل هذا الخلاف إنما هو إذا لم يقصد بلباسه المعصية، وأما إن قصد ذلك فالاتفاق على نزعه، وما ذكره لا أعرفه وأصول المذهب تدل على الخلاف عمومًا، ألا ترى المسافر العاصي اختلف هل يجوز له أن يقصر أم لا؟ وهل يمسح على خفيه أم لا؟ قال (ح): ومناقشته إنما هي في الاتفاق وإن كان كلام البعض هو الجاري على المشهور. (قوله: ومنه) أي: من المباح أساور المرأة فلا يجب عليها إجالتها. (قوله: تدارك ما تحته) أي: لما يستقبل، وإلا بطل وضوؤه إلا أن يتحقق وصول الماء فلا شيء عليه، لا يقال فيه ترك الدلك فمقتضاه التدراك مطلقًا؛ لأنه يخفف في أمر الخاتم ليسارته. (قوله: والظاهر لا يجب الخ) المأخوذ مما في (ح) خلافه ونصه في أثناء كلام عن ابن رشد وإن كان قد عضد؛ أي: الخاتم بأصبعيه صار كالجبيرة، ثم قال: أول التنبيه الأول قال في الطراز: إذا جوزنا المسح عليه وكان ضيقًا فينبغي إذا نزعه بعد وضوئه أن يغسل محله، وإن لم يغسله لم يجزه، إلا إن كان تيقن إيصال الماء وإصابته لما تحته وجزم بذلك في الذخيرة ثم قال: وعبر عن غسل الخاتم بالمسح؛ لأنه لما كان الفرض غسل ما تحته صار كالجبيرة التي حكمها المسح. (قوله: بخلاف الشوكة)؛ أي: فإنه لابد من تعميم ظاهرها لأنها من حيز الباطن ولذلك لم تكن لمعة ولم يجب غسل موضعها إذا قلعت كالخف والجبيرة. (قوله: وحرك واسع غيره) من
اليد، على ما يأتي فيه كتخليل اللحية الخفيفة فإنه مجرد تحريك الشعر حتى يعم الماء (قوله: لا يجب تعميم الخاتم) خصوصًا إذا كان في فصه حفر نقش، وما في