فيكفى الدلك به وحرمته شيء آخر كما في (ح) والحش (ونقض ضيقه) ككل حائل والمداد لصائعه كقذى العين السابق (ومسح جميع الرأس) على المشهور
ذلك ما تجعله الرماة في أيديهم فإن توقف عليه معاشه فمن المباح على الظاهر. اهـ. مؤلف. (قوله: فيكفى الدلك به)؛ أي: خلافًا لما أفاده (عج) من أنه لابد من نزع المحرم. (قوله: ونقض ضيقه) فإن لم ينقضه جرى على ما يأتي في قوله ومن ترك فرضًا إلخ. (قوله: ككل حائل) في أعضاء الوضوء كان على الرأس أو غيرها وشمل هذا الدهن المتجسد والعجين، فإن كان خفيفًا فالأظهر لا إعادة وشمل أيضًا ما يحصل من الاستياك بالجوزاء كما اختاره ابن ناجى خلافًا للغبرينى، وأما النشادر فقال ابن عرفة واستظهره (ح): إنه ليس بلمعة؛ لأنه عرض غير جسم وقيل: لمعة؛ لأنه يتقشر وذلك دليل على أنه جسم؛ وبه أفتى الشبيبى، ورد بأن الزائل قشرة اليد لحرارة مائها؛ لأنه يبعض ماءها، والاتفاق على أن أثر الحناء غير لمعة، قال في المسائل الملقوطة: وأرخص للعروس أن تمسح على رأسها إن كان على رأسها طيب، لإضاعة المال اهـ. وهو خلاف المعروف كما في شرح الرسالة. (قوله: والمداد) مبتدأ خبره كقذى العين. (قوله: على المشهور) وقال ابن مسلمة بكفاية الأكثر، وقال أبو الفرج المالكي: يكفى الثلث وروى البرقي عن أشهب؛ كقول الشافعي دليل المشهور قوله تعالى:{وامسحوا برءوسكم} فإن الرأس اسم للعضة بتمامه وإطلاقه على البعض مجاز، وقد علق الحكم به فيجب أن يعم جميع العضو بتمامه؛ لأنه هو الحقيقة، وقبل رأس زيد ونحوه مجاز بحسب الأصل وإن صار حقيقة عرفية، وأيضًا رءوس عام يصح أن يستثنى منه ويؤكد بأداة العموم، فدل على أن المراد به استيعاب الجميع إذ لو كان المراد البعض ما صح الاستثناء إذ لا يقال: امسح بعض رأسك إلا بعضه، ولا التأكيد إذ لا يقال: امسح بكل رأسك بعضه فإنه متناقض، ويدل له أيضًا ما روى في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، وما ورد من أنه مسح بناصيته وببعض رأسه وعمامته يحتمل أنه لعذر، أو في وضوء مجدد ولا يلزم
(ح) من إلحاقه بالجبيرة الظاهر أنه أراد في سقود غسل ما تحته، وبالاكتفاء بأخذه في البين عند الغسل، كيف تيسر لا من كل وجه. (قوله: فيكفى الدلك به) يعنى أنه مستثنى من عموم الدلك باليد ليسارته. (قوله: ونقض ضيقه) المراد بالنقض