للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا نعرف غسله لعرق لئلا يضيف الماء؛ لأنه مبنى على التخفيف؛ ولأن العرق ينزل أسفل الشعر.

*لطيفة* قال بعض أولاد ابن عبد الحكم للشافعي: لم اكتفيت بمسح بعض الرأس والله تعالى يقول: {وامسحوا برؤسكم}؟ فقال: لأن الباء للتبعيض فقال له: وما نصنع بقوله في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم} كذا حكي بعضهم (ونقض مضفور

ــ

الراوي نقل كل ما يعلمه مما تعلق بالفعل كما لا يلزم نقل صفات الآنية التي توضأ فيها والصلاة التي توضأ لها فلا يقال: لو كان عذر لنقل اهـ. تأمل. (قوله: ولا نعرف غسله) إذ لم ينقل عن أحد من السلف وقد كانوا يتوضئون عقب أسفارهم وحروبهم، وقال أبو الحسن؛ في الكلام على مسألة الحناء: ولم يشترط أحد طهارة الأعضاء من الدنس، وقال الشيخ زروق؛ في شرح الرسالة عن الشيخ أبي العباس البجائى عند قول ابن الحاجب: ولا يمسح على حناء: هذا يدل على أن إضافة الماء بعد بلوغه العضو لا تضر، وما زال السلف يدهنون، ويتمندولون بأقدامهم، ومعلوم أن الماء ينضاف بملاقاته للعضو بما عليه ويأتي الكلام على ما إذا أنضاف بعد وصوله للعضو (قوله: لأنه مبنى)؛ أي: المسح. (قوله: ولأن العرق الخ) أي: والمسح إنما هو لظاهر الشعر، وقد قالوا: لا يلزم إزالة الحناء إذا كانت في باطن الشعر، وأجازوا التلبيد في الحج انظر (ح). (قوله: لأن الباء للتبعيض) ولا يصح أن تكون للإلصاق؛ لأنه لا يستغنى عنها، وقد يقال: لا يلزم من انتفاء الإلصاق تعيين التبعيض لجواز أن تكون للتأكيد كما ذكره سيبويه. (قوله: وما تصنع بقوله الخ) أي: أن دليل التبعيض قائم فيه. (قوله: كذا حكي بعضهم) هو الراعي في كتابه الانتصار. (قوله: ونقض مضفور ثلاثة الخ) في الحطاب محله إذا

نقله عن محله ولو لم يخلعه بالمرة. (قوله: ينزل أسفل الشعر) أي: فيعفى عنه كالوسخ الذي تحت الشعر كما في ابن تركي على العزية، وكان السلف يتوضئون في شدة الحر وعقب الحروب، والأشغال التي هي مظنة الأعراق، وما بلغنا أن أحدًا غسل رأسه لذلك مما هذا التشديد في شيء اكتفى فيه كثير من العلماء ببعض شعرة؟ ! ويلزم من قال بذلك أن يوجب الغسل أيام الصيف فإن ماء المسح لقلته يغيره أدنى شيء، ونعوذ بالله من إحداث شيء في الدين (قوله: للتبعيض) المذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>