ثلاثة خيوط) اشتد أولًا في وضوء وغسل (كالأقل إن اشتد) وإلا فلا وضوء وغسلًا (كبنفسه في الغسل) والتشبيه في اشتراط الشدة ولبعض شيوخنا.
إن في ثلاث الخيط يضفر الشعر ... فنقضه في كل حال قد ظهر
وفى أقل أن يكون ذا شد ... فالنقض في الطهرين صار عمده
وإن خلا عن الخيوط بطله ... في الغل إن شد وإلا أهمله
(وغسله مجز) وبئس ما فعل (وغسل الرجلين مع الكعبين وندب
ــ
كان ظاهرًا فوق الشعر، وإلا فلا يضر، كما في مسألة الحناء، ولعله ما لم يشتد في الغسل قياسًا على ما اشتد بنفسه. (قوله: وإلا فلا الخ) ولا يجب سقيه بالماء ولا ضفئه حيث يداخل الماء الشعر، ويبل البشرة، خلافًا لمن أوجب ذلك وهو ابن فرحون ذكره (الخرشى) في كبيره و (ح). (قوله: كبنفسه في الغسل) والفرق خفة أمر الوضوء بتكرره، والمسح مبنى على التخفيف. (قوله: ولبعض شيوخنا) هو الشيخ. حسن الجداوي. (قوله: وغسله مجز) أي: مع الدلك؛ لأنه مسح وزيادة. (قوله: وبئس ما فعل) لارتكابه خلاف الأولى. (قوله: غسل الرجلين) خلافًا لمن قال: الفرض المسح ولمن قال: الفرض هما، ولمن قال: بالتخيير، دليله قراءة نافع وابن عامر، والكسائي، وعاصم {وأرجلكم} بالنصب عطف على الوجه والأيدي وقراءة الجر إما على الجوار، والإتباع، على حد: هذا جحر ضب خرب، والواو لا تمنع من ذلك كما في قوله تعالى:{وحور} فإنه خفض بالمجاورة مع وجود الفاصل إن قلت: جر المجاورة لا يكون إلا عند عدم اللبس كما في هذا جحر الخ؛ لأن الضب لا يتصف بذلك بل الموصوف جحر قلنا: بل يكون مع وجود اللبس كما في قوله:
هل أنت إن ماتت أتانك راحل ... إلى آل بسطام بن قيس فحاطب
فإن حاطبًا يحتمل أن يكون اسمًا للمرتحل إليه فتكون الفاء للنسق، أو المراد بالأرجل الخفان سلمنا أنه عطف على الرءوس، فالمراد بالمسح الغسل الخفيف، ونص
ــ
أنها للإلصاق أو بمعنى على، والرأس ممسوحة، وأما القول بأنها ماسحة، والتقدير