للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخليل أصابعهما) ظاهره ولو الإبهام (ولا يعيد مزيل كاللحية) على الراجح ولو كثيفة وحرم على الرجل ووجب على المرأة وكذا لا يعتبر كشط جلد وأولى قلم ظفر وحلق رأس ولا ينبغي تركه الآن لمن عادتهم الحلق (والدلك) لنفسه ولو وصل الماء

ــ

عليه فيهما؛ لأنهما مظنة السرف لما فيهما من الأوساخ غالبًا. واحتمال أن النصب بالعطف على الرءوس باعتبار المحل فيه أن العطف على اللفظ أولى وإنما يعدل عنه لضرورة أو عدم صحة معنى. فتأمل. (قوله: وندب تخليل أصابعهما) باليد المتولية للغسل، وأما إيصال الماء فواجب. (قوله: ظاهره ولو الإبهام) هو كذلك وهو أشهر الأقوال، وقيل: يجب تخليل أصابعهما، وقيل: منكر وقيل: جائز وقيل: يندب تخليل الإبهام فقط؛ لأنه لا مشقة فيه لانفراجه، قال ابن ناجى: وبه أقول. (قوله: ولا يعيد مزيل) لأن الفرض سقط بالغسل أو المسح فلا يعود، وإنما أعاد من أزال خفه أو جبيرته؛ لأنه نائب غير مطهر أصالة ولا فرق حينئذ بين الوضوء والغسل؛ كما في الحطاب. (قوله: مزيل) بحلق، أو غيره، أو سقطت. (قوله: كاللحية) وكذلك الشارب والتحذيف في الخدين. (قوله: وحرم على الرجل) دخل في ذلك ما تحت اللحية لا ما على الحلق فيجوز كما على الخد عند ابن عرفة، ويؤخذ من اللحية ما طال على القبضة. (قوله: ووجب على المرأة)؛ كما قال الجزولى في شرح الرسالة: خلافًا لما ذكره الأقفهسى، وغيره عليها عن الطبري من حرمته. (قوله: كشط جلد) أو قشر قشرة أو قرح بثرة، أو قطع قطعة لحم من أعضائه، أو يده خلافًا للخمى. انظر الحطاب، أو إزالة وسخ الأظافر. (قوله: وأولى قلم ظفر) إلا أن يطول وينثني وفى وجوب القلم خلاف. (قوله: ولا ينبغي تركه) أي: حلق الرأس؛ لأن تركه من أمارة دعوى الولاية. (قوله: والدلك) يكفى فيه غلبة الظن خلافًا لما في الخرشى، ولا ينبغي كثرة التعمق والوسوسة لمكان خلاف

امسحوا بلل أيديكم برؤسكم فبعيد (قوله: ولو الإبهام) وإن كان تعليل عدم الوجوب بشدة الإلصاق لا يظهر فيه؛ ولذا قال بالوجوب فيه بعضهم، وأما إيصال الماء فواجب في الكل (قوله: ولا ينبغي تركه الخ)؛ لأنه صار علامة على دعوى الولاية، قالوا: والكذب فيها يخشى منه سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>