للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للبشرة على المشهور بناء على دخوله في مسمى الغسل وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس شيخنا ففرضية الغسل مغنية عنه قلنا للرد على المخالف القوى صرح به إنما يكون هنا بباطن اليد وأجاز ابن القاسم دلك الرجل بأختها، ولا يضر إضافة الماء به متى عم العضو طهور إلا أن يتجمد الوسخ (وهل الموالاة بعدم جفاف عضو بزمن اعتدالًا؟ )

ــ

العلماء انتهى مؤلف على العزية. (قوله: بناء على دخوله الخ)؛ فالغسل صفة زائدة على إيصال الماء. (قوله: وإلا كان الخ) أي: وإلا يوجد الدلك كان مجرد إفاضة، أو غمس، والدليل على ذلك تفرقة أهل اللغة بين الغسل، والغمس. (قوله: قلنا للرد على المخالف) فلا يقال هذا لا يقتضى عده فرضًا مستقلًا، وأجاب المؤلف بأنه التماس نكتة للتصريح به مع تسليم أن فرضية الغسل مغنية عنه. (قوله: وإنما يكون هناك الخ) أصله للأجهورى. قال البنانى: والصواب أن الدلك هنا بأي عضو كالغسل، واقتصار الفقهاء على اليد جرى على الغالب. (قوله: إضافة الماء به)؛ أي: بالدلك؛ أي: بعد حصول الفرض بالإمرار الأول قبل التغير، قال في حاشية الزرقاني؛ على العزية: وهذا على أنه لا يشترط مقارنة الدلك لصب الماء. (قوله: متى عم العضو طهورًا) فلا يشترط طهارة الأعضاء إلا أن يضيف الماء. (قوله: وهل الموالاة) أي: عدم التفرقة في الزمان. (قوله: بعدم جفاف عضو)؛ أي: العضو: الأخير من الغسلة، ولو تراخت عن الأولى نسيانًا كما في الأجهورى. (قوله: اعتدلًا) اعتدال العضو باعتدال المزاج والرطوبة والقشاقة واعتدال الزمان

(قوله: وإنما يكون هنا) احتراز عن الغسل وفى (بن) عن أبى على الرحال والشيخ المسناوى أن الدلك في الوضوء أيضًا بمطلق العضو، وأنهم إنما عبروا بباطن اليد نظرًا للشأن الغالب، قال شيخنا السيد: إذا غسل رأسه بدل المسح فلابد من دلكها ولا يكفى غمسها في الماء، والدلك واجب في الغسل لا في المسح كما لابن مرزوق. أقول: لا معنى للمسح إلا إمرار اليد الذي هو الدلك، فما فمعنى هذا الكلام إلا أن يقال: مراده إذا كان هو هو فلا معنى لوجوبه فيه إذ لا يجب الشيء في نفيه ويجزئ الدلك بعد صب الماء ليكون قبل ذهابه كما قيد به شيخنا في حاشية (عب)، والظاهر أنه لابد من جريانه على العضو معه وإلا كان مسحًا. (قوله: إضافة الماء به) ينبغي أن معناه بنهايته، والمبالغة فيه وأن الفرض حصل قبل التغير بأول الإمرار

<<  <  ج: ص:  >  >>