للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورد ما زاد للغرماء (وليس للمسلم أن يرتهن خمرا فيردها على الذمى ويريقها على المسلم كتخمر العصير) تشبيه فى الحكمين قبله (ورفع) المرتهن عند إراقتها (للمالكى) من الحكام (إن كان مخالف وإن تخلل الخمر وصح رهن شائع ولا يتوقف على إذن الشريك) وإن ندب كما فى التوضيح لعدم تمييز الأقسام فمن ثمَّ فى (عج) هذا ما غصب باسم أحد الشريكين مع الشيوع يوزع عليهما على الأصح كما لا يسقط الدين باقتضاء ظالم له العدم تعينه فانظره.

ــ

ثم بدا صلاح الثمرة فباها المرتهن بخمسين فإنه يقدر محاصًا بخمسين ونسبتها المجموع الديون الخمس فيأخذ ثلاثين من الخمسين لأنها خمس ماله غير الثمرة ويرد لصاحبيه عشرين لك عشرة فيصير لك لواحد ستون (قوله: ورد ما زاد) أى: على ما ينوبه فى الحصاص لأنها زيادة عما يستحقه (قوله: أن يرتهن خمرًا) من مسلم أو ذمى ومثله جلد الميتة ونحوها (قوله: فيردها على الذمى) قال أبو الحسن: فإن خللها أو تخللت انتزعت منه وردت إلى المرتهن (قوله: ويريقها على المسلم) ولو تأخر إسلامه عن الرهن (قوله: فى الحكمين) أى: الرد على الذمى والإراقة على المسلم (قوله: عند إراقتها) أى: الخمر ولر المنقلبة عن عصير (قوله: إن كان مخالف) أى: وجد مخالف من الحاكم يرى تخليل الخمر وعدم إراقتها (قوله: وصح رهن شائع) أى: إن جزء شائع من ربع أو حيوان أو عرض وإن لم يكن الباقى للراهن (قوله: ولا يتوقف إلخ) أى: لا تتوقف صحة رهن الجزء الشائع على إذن الشريك لأنه يتصرف مع المرتهن إذ الرهن لم يتعلق بحصته (قوله: لعدم تمييز إلخ) أى: فربما دعا الشريك لبيع الجميع فيؤدى إلى بيع المرهون ومن حق المرتهن أن يتوثق فى الرهن فلا تزال يده عنه فإذا استؤذن لم يكن له الدعاء لبيع الجميع (قوله: فمن ثم) أى من أجل أن الأقسام غير متميزة فى الشركة (قوله: فى عج إلخ) مثله فى الخطاب آخر الغصب عند قول الأصل ولربه إمضاؤه وانظر نوازل البرزلى (قوله: يوزع عليهما على الأصح) ولا عبرة بقول الحاكم أنه حصة فلان إذ ليس له تسلط ولا إقرار (قوله: لعدم تعينه) ولذلك إذا كان المأخوذ وديعة أو عارية

ــ

ورفع إلخ) هو لدفع الضرر المترقب عن نفسه لا أنه واجب عليه (قوله: فمن ثم) أى: من أجل اعتبار عدم تميز الأقسام (قوله: يوزع) لأن الظالم لا حق له حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>