للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولابد من حوز جميع ما للراهن) لئلا تجول يده (ولشريكه القسمة) وقع فى (الخرشى) و (عب) تبعا لـ (عج) بلا إذن فاعترضه (ر) و (بن) وذكر (حش) أن المعنى بلا إذن فى أصل القسمة لا أنه يباشرها بالفعل فى غيبته (والبيع والتسليم) للمشترى ونقلوا هنا عن الذخيرة لو باع أحد الشريكين وسلم بدون إذن الآخر ضمن فى كالحيوان لأن كل جزء مشترك بينهما فخصَّ, (عج) بغير مسألة الرهن

ــ

سقطت لأنها متعينة (قوله: ولابد من حوز جميع ما للراهن) أى: إن بقى منه بقية (قوله: لئلا تجول يده) أى: لئلا تجول يد الراهن مع المرتهن إذا لم يحز جميع ما له فيبطل الرهن (قوله: ولشريكه) أى: شريك الراهن الذى لم يرهن (قوله بلا إذن) أى بلا إذن الراهن لأن حقه قد سقط بتعلق حق المرتهن بحصته وبغير إذن المرتهن لأن حقه إنما تعلق بالحصة المرتهنة (قوله: فاعترضه رووبن) بأنه لا يقسم إلا مع شريكه فلا يتأتى القسم من غير إذنه (قوله: إن المعنى بلا إذن إلخ) أى: أن القسمة لا تتوقف على رضا الراهن بل يجبره على ذلك فلا ينافى أنه لابد من حضوره ومقاسمته (قوله: لا أنه يباشرها إلخ) أى: كما فهم من اعترض (قوله: والبيع) أى: ولشريكه البيع من غير إذن الراهن كما مر ولأن فى تأخير بيعه ضررًا لأن الغالب أن الدين الذى فيه الراهن مؤجل فإن نقصت حصته مفردة جبر الراهن على البيع معه وكان ثمن حصته رهنًا إن بيع بغير جنس الدين وإلا قضى الدين منه إن لم يأت برهن كالأوّل (قوله: باع إلخ) وكذا إن أعار بغير إذن شريكه لا إن أسلم للراعى لأنه مدخول عليه عادة أفاده شيخنا اهـ مؤلف على (عب) (قوله: فخصه) أى: خص كلام الذخيرة (قوله: بغير مسئلة الرهن) أى: فإن له التسليم بدون إذن شريكه والفرق أن المرتهن قد حاز حصة الراهن فلم يسلم البائع حصته ولأنه برهن حصته قد سلط الشريك على التصرف فيما له من غير استئذان لأنه من حجة الشريك أن يقول ما كمنت أرضى إلا بيدك وحيث جعلته فى يد غيرك لكونه

ــ

يعتبر تخصيصه (قوله: لعدم تعينه) فلو أنها وديعة أخذها الظالم من غير تفريط من الذى هو عنده لم يضمن لأنها عين متعينة هو أمين عليها وأما خراج الأرض إذا أخذه متغلب هل يغرمه الزراع لملتزمها ثانية صرح الحنفية بأن الجباية بالحماية إذا لم يحمه لم يحبه (قوله: بغير مسئلة الرهن) وكأن الفرق أن الراهن فتح باب

<<  <  ج: ص:  >  >>