هذه (وللراهن إجارة ما لشريكه فيؤجره له المرتهن أو يقتسما ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأوّل عليها فحوز كلٍ يبطل رهنه ما لم ينزع منه) فإن نزع منهما صح رهنهما كما أفاده (حش) و (بن)(والمستأجر والمساقى وحوزهما الأول كاف وإن رهن ما بيدهما لغيرهما جعل) ذلك الغير (له حائزا وهل ولو ممن فى الحائط خلاف) فى (الخرشى) وغيره (وكمعار ومودع) تشبيه فى الصحة والاكتفاء بالحوز الأول (ومثلى وجاز إن طبع عليه) عينا أو غيره والعطف أفاد أصل
ــ
ملكك كذلك جعلته بيد غيرى بمقتضى ملكى ولا كذلك أحد الشريكين يبيع حصته ويسلم الجميع لأن فيه نوع عداء (قوله: وللراهن إجازة إلخ) أى: يجوز للراهن إجازة ما لشريكه لكن لا يتولاه بل المرتهن هو الذى يتولاه لئلا تجول يده فى الرهن فيبطل حوز المرتهن (قوله: أو يقتسما) أى: الذات أو المنفعة حيث أمكن وقد اشترط الراهن منفعة الرهن كما إذا كان بين رجلين داران على الشياع ورهن أحد الشريكين دارًا ملفقة منهما ثم استأجر حصة شريكه واقستم الراهن والمرتهن الغلة بأن جعل له غلة دار ولنفسه غلة أخرى (قوله: ولو أمنا) أى: الراهن والمرتهن أى أمناه على الرهن فإن أمنا غيره على حصة الثانى بطل رهنه فقط لحوزه حصة الأول (قوله: فرهن) أى: ذلك الشريك (قوله: وأمنا الراهن الأول إلخ) أى: حصة الشريك (قوله: فحوز كل إلخ) لأن الصحة لما كانت شائعة كان جولان يده فى حصة شريكه جولانا فى حصته (قوله: يبطل رهنه) أى: إذا حصل مانع والحالة هذه وإلا فلا يبطل إلا الحوز بدليل قوله ما لم ينزع إلخ (قوله: والمستأجر إلخ) عطف على قوله شائع أى وصح رهن الفئ المستأجر والمساقى لمن هو مستأجره أو للعامل فى المساقاة (قوله: وحوزهما لأول) أى: بالإجازة وذلك قبل انقضاء مدتها والمسافة (قوله: كاف) أى: عن حوز ثان للرهن (قوله: وليمعن فى الحائط) أى: ولو كان ذلك الغير ممن فى الحائط من عامل وأجير (قوله: فى الصحة) أى: فى صحة الرهن لهما (قوله: ومثلى) أى: وصح رهن مثلى وليس منه الحلى لعدم احتياجه لطبع عليه كما قاله (ح)(قوله: إن طبع عليه) أى: طبعًا لا يقدر على فكه أو إذا أزيل علم حماية للذرائع لاحتمال أن يكونا قصدًا على فكه أصلًا فغير مطلوب والذى يسهل على كل أحد ولا يعلم بزواله كالعدم ومثل الطبع جعله بيد أمين (قوله: والعطف) أى: على قوله شائع.