للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصحة (وفضلته إن رضى حائزه) للثانى ليكون حائرا له كان الحائز هو الأول أو أمينا (للأول إن تساوى الأجلان) وإلا كان بيعا وسلفا بالتعجيل لأن العبرة بأقرب الأجلين كما فى (بن) فيباع لهما حيث لم يمكن قسمه فإن كان فى سلف فأسلفنى وأسلفك (ولغيره مطلقا فإن حل أحدهما فالحق للأول) فلذا لا

ــ

(قوله: وفضلته) عطف على شائع أى وصح رهن فصلته باعتبار قيمته أى برهن قيمة باقية لا بعضه المنفضل لأن هذا لا يتوقف على الرضا وقوله للأول متعلق برهن المسلط بالعطف (قوله: ليكون حائزًا) أى: لا لأجل صحة الرهن (قوله: أو أمينًا) ولا كلام للأول (قوله: بالتعجيل) أى: لما لم يحل فإن الرهن يباع كله عند أجل الأول (قوله: بأقرب الأجلين) كان الأكثر أو الأقل (قوله: فيباع لهما) أى: للدينين (قوله: ولغيره مطلقًا) أى: تساوى الأجلان أم لا (قوله: فإن حل أحدهما) أى: دين أحدهما الأول أو الثانى (قوله: فالحق للأول) لتقدم حقه فإن لم يكن فيه إلاوفاء حقه فقط بأن تغيرت أسواقه لم تكن للثانى شئ ولكن إذا كان الذى حل هو الثانى حينئذ فلا يباع حتى يحل أجل الأول وقوله فإن فضل عنه إلخ أى: إن فضل عن دين الأول شئ قسم بينهما إن أمكن قسمه على قدر الدينين قيمة أو عددًا وتعتبر قيمة الحال يوم حلوله ولذى لم يحل عند حلوله ووفى منه حق الأول وما بقى لثانى فإن لم يمكن قسمه بيع وقضى الدينان من ثمنه بتبدئة الأول ويعجل إذا كان الحال هو الأول وهل يعجل للثانى ما يخصه أولا بل يطبع عليه ويبقى رهنًا للأجل؟ قولان اقتصر البنانى على التعجيل وإنما جرى فيه الخلاف لضعفه عن الأول (قوله: فلذا إلخ) أى: لكون الحق للأول ودفع بهذا ما يقال كيف لا يشترط رضا الأول إذا كان الحائز غيره مع أن من حجته أن يقول أنا لم أرض إلا برهنه كله فى دينى وحاصلا لدفع أنه لما كان الثانى لا يستحق منه فى دينه شيئًا إلا بعد أن يستوفى الأول جميع دينه كان لا كلام له تأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>