يشترط رضاه بالرهينة (فإن فضل عنه قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا وضمن الفضل إن رهن الجميع لا إن رهن بعضه فهو فقط) لأنه أمين فى الباقى (كأن رهن الفضلة أو استحقت حصته فتركت وآخذ دينار يستوفى منه ولو أمر بصرفه فضاع بعده عليهما) ما ضاع (وقبل الصرف) وقد أمر به (كله على الدافع والمستعار له) أى للرهن عطف على شائع (وبيع) فى الدين (وهل يرجع ربه بقيمته يوم الإعارة وهو الأقرب أو بالثمن قولان وإن استعارها لدراهم فرهنها فى طعام فلابن القاسم تبقى) رهنا (ويضمنها مطلقا) ولو مما لا يغاب عليه أو قامت بينة لأنه ضمان عداء من المستعير (أشهب ترهن فى قدر الدراهم من قيمته) أى الطعام (وهل خلاف) فيبقى الأول على إطلاقه وهو الأرجح فلذا قدمته (أو الأول إذا خالف المرتهن) وقال إذن
ــ
(قوله: قسم إن أمكن) اعترض بأنه قد تكسد الأسواق فلا يفى قسم الأول بدينه وأجاب ابن عاشر بأنه لما رضى برهن الفضلة عدَّ داخلًا على ذلك البنانى ويرد عليه ما سبق من أنه إذا كان بيد أمين فالشرط رضا الأمين لا المرتهن الأول تأمل (قوله: وقصيا) أى: الدينان ويبدأ بالأول (قوله: وضمن) أى: المرتهن (قوله: كان رهن الفضلة) أى: لغيره فلا يضمنها إن أحضر الرهن وقت ارتهان الثانى أوله بينة وإلا ضمن جميعه (قوله: أو استحقت حصته) أى: من الرهن فلا يضمنها لأنها خرجت من الرهنية إلى الأمانة (قوله: فتركت) أى: عند المرتهن (قوله: عليهما ما ضاع) ويحلف المتهم (قوله: وقبل الصرف إلخ) والقول لآخذ أنه قبل على ما استظهر (قوله: وقد أمر به) أى: بالاستيفاء فعليهما مطلقًا (قوله: كله على الدافع) لأنه قبل الصرف وكيل عن ربه لا شئ عليه وبعده قبض لحق نفسه (قوله: وبيع فى الدين) أى: لعسر المدين أو غيبته (قوله: بقيمته) أى: الشئ المستعار وما زاد للمستعير لأنه إنما أسلفه نفس السلعة وهى حينئذ إنما بيعت على ملك الراهن (قوله: يوم الإعارة) وقيل: يوم الرهن وقيل: يوم القبض (قوله: أو بالثمن) فالفاضل عن وفاء الدين لربه فإنه إنما أسلفه ما فيه وفاء دينه (قوله: ويضمنها) أى: تعلق الضمان به على تقدير التلف وليس لربها أخذها خلافًا لما فى (عب) ومن وافقه (قوله: ترهن فى قدر إلخ) ولا يضمنها مطلقًا بل ضمان الرهان (قوله: على إطلاقه) أى: خالف المرتهن أم لا حلف المعير أم لا.