المعير فى الطعام (ولم يحلف المعير) لرد كلام المرتهن فتقوى جانب المرتهن فإن وافق المرتهن أو حلف المعير رجع للثانى (فهمان) وموضوع الكلام اتفاق المعير والمستعير على التعدى (وبطل بشرط مناف) ومنه أنه الرهن بما فيه إذا لم يوف ويخص به للوفاء
ــ
(قوله: فتقوى جانب إلخ) لأن المعير بنكوله صار كأنه معترف بالإذن (قوله: اتفاق المعير والمستعير) وإلا فالقول للمعير بيمينه ويضمن المستعير القيمة كما فى (عج) و (شب) خلافًا لما فى (عب)(قوله: وبطل) أى: الرهن بمعنى العقد وظاهره ولو أسقط الشرط المناقض للبيع (قوله: ومنه أن الرهن إلخ) أى: من الرهن الباطل لأنه ليس شأن الرهن أن يكون قاصرًا على أخذه فى الدين ولا يدرى ما يؤول إليه هل الدين أو الرهن (قوله: ويختص به إلخ) كلام مستأنف بيان لحكمه بعد الوقوع أى: حكمه أنه إذا وقع يختص به المرتهن للوفاء برد المبيع أو دفع القرض ويصير حالًا لفساده أو قيمة المبيع حالة إن فات بحوالة سوق فأعلى وأما إن وقع بعد عقد البيع أو السلف فيبطل الرهن وحده ويأخذه ويبقى البيع والسلف بلا رهن إلى أجله ولا يكون رهنًا فى الثمن لأنه غير مشترط ولا يختص به المرتهن فإن حل الأجل ولم يدفع إليه ثمنه أو سلفه فإنه يصير حينئذ كأنه باعه الرهن بيعًا فاسدا
ــ
التصرف وضعف جانبه بعدم حوزه (قوله: اتفاق المعير والمستعير) وإلا فالقول للمعير (قوله: وبطل بشرط مناف) ظاهره ولو أسقط الشرط وقد أطال (عب) وغيره الكلام فى ذلك ولكن الذى يتجه أنه إن أسقط الشرط صح لأنه إذا صح به البيع الذى يخرج من الملك فأولى الرهن الذى للتوثق فقط على أنه يأتى فى مسائل يبطل فيها الرهن أنه إذا تداركه قبل المانع صح (قوله: ويختص به للوفاء) أى: مع كونه فاسدًا وفائدة فساده تظهر فى سريان الفساد للقرض والبيع حيث اشترط فى عقدهما فيؤخذ القرض حالا ويبطل البيع ويرد لمبيع إلا لفوات بحوالة سوق فأعلى فيكون رهنًا فى قيمة المبيع حالة وأما إن وقع بعد عقد البيع أو السلف فيبطل الرهن دونهما ويبقى الدين بلا رهن ولا يكون رهنًا فى الثمن ولا فى السلف كما فى (بن) عن ابن يونس قال: فإن حل الأجل ولم يدفع إليه ثمنه أو سلفه فإنه يصير حينئذ كأنه باعه الرهن بيعًا فاسدًا فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء وتستوى هذه والتى فيها فى عقد البيع أى يكون الرهن إن لم يفت