للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فى الجديد إن حصل المانع قبل رده وصح) فيهما على ما سبق (حيث حل أجل الأول وهو موسر)؛ لأن التأخير لا يلزمه ولو كان الثانى بيعًا فاستظهر (ح) الجواز فى أصل المسئلة ورده (بن) بأن النقل الحرمة لا فرق بين بيع وقرض (وبموت الراهن أو مرضه المتصل)؛ أى: بالموت فلا ينفع الحوز حال المرض (أو جنونه) كذلك (أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه) وإنما كفى الجد فى الهبة لخروجها عن

ــ

لا الصحة المقابلة للفساد لأنه فساد ولذا يجب رده حيث اطلع عليه قبل المانع (قوله: فى الجديد) , أى: ويصير فى القديم أسوة الغرماء (قوله: المانع) , أى: الموت وقيام الغرماء (قوله: فيهما) , أى القديم والجديد. (قوله: على ما سبق) , أى: من قوله: وفضلته إن رضى حائزه (قلوه: لأن التأخير لا يلزمه) أى: فهو كابتداء سلف لأنه قادر على أخذ شيئه (قوله: ولو كان الثانى إلخ) مفهوم قوله مع القرض (قوله: فى أصل المسألة) أى: فى القديم والجديد لانتفاء علة المنع السابقة (قوله: بأن النقل الحرمة) أى: النقل فى الرواية عن ابن القاسم قال ابن رشد وإنما لم يجز أن يرهن بالأول والآخر للفرد إذ لا منفعة له فى الرهن (قوله: وبموت الراهن) عطف على قوله بشرط مناف أى: وبطل بموت الراهن (قوله: كذلك) أى: المتصل بالموت (قوله: أو فلسه) أى: ولو بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء والأخص حكم الحاكم بنزع ماله لا إحاطة الدين إلا أن تكون سابقة على الرهن كما ذكره أبو الحسن فى كتاب المديان قال: البدروية يقيد ما يأتى فى الفلس (قوله: قبل حوزه) أى: قبضه ببينة على التحويز أو الحوز كما يأتى (قوله: لخروجها إلخ) أى: والرهن

ــ

(قوله: على ما سبق) أى: من أن معنى الصحة الاختصاص ويحتمل على ما سبق فى رهن الفضلة من أن الحق لما حل وقسم حيث أمكن قسمه إلى آخر ما سبق حيث اتحد الرهن هنا فتدبر لا يقال ما يأتى من أنه كابتداء دين يفيد أنه جائز صحيح حقيقة لأن نقول المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه على أنه لا يخلو من جر نفع فى الأول لأن الطوارئ لا تؤمن فيتوثق وقد أطلقوا أن المؤخر لما فى الذمة يعد مسلفا ولو مع اليسار فتدبر (قوله: لأن التأخير لا يلزمه) فلما كان قادرا على أخذ دينه ولو برهن أول كان التأخير كابتداء سلف واحد مع الجديد برهن (قوله: لا فرق بين بيع) فالعلة فيه الغرر لأنه يتجاوز عن بعض الثمن للرهن فى الأول فتدبر (قوله: وإنما كفى الجد فى الهبة) هذا أحد أمور يخالف الهبة فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>