للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الملك (وبإذنه فى وطء) قيد بأن يطأ الراهن بالفعل ولا يشترط الإحبال على الأظهر (أو سكنى أو إجارة) وللمرتهن أحذه قبل فعل ذلك

ــ

باق على ملك ربه وهذه إحدى مسائل يخالف فيها الرهن الهبة ومنها أن الرهن لا يبطله إحاطة الدين بخلافها ومنها: أن الرهن يفتقر إلى إذان الراهن فى الحوز بخلاف الصدقة ونحوها ومنها: أن الرهن متى رجع ليد ربه باختيار المرتهن بطل حوزه ولو بعد سنين بخلاف الهبة والصدقة ومنها: أن الزوج إذا رهن زوجته متاع البيت أو خادمه وبقيا يتسخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح ذلك فى الهبة والصدقة ومنها: افتقاره إلى معاينه البينة بحوزه أو تحويزه بخلاف الصدقة أفاده فى حاشية (عب) عن البدر (قوله: وبإذنه فى وطء) أى وبطل الرهن بإذن المرتهن فى وطء ولو كان الراهن غير عالم لجولان يده خلافا لقول (الرماصى) إنما يبطل الحوز انظر (البنانى) وأما الإذن فى المقدمات فغير مبطل (قوله: قيد بأن يطأ إلخ) أى: قيد الإبطال بأن يطأ بالفعل كما هو فرض المدونة فى كتاب الرهن ومقتضى ما فيها فى حريم البئر عدم التقييد وعليه عول فى التوضيح والخطاب وجعله ابن يونس وغير مقيدًا لما فى الرهون وجعل أبو الحسن ما فى حريم البئر فيما لا ينقل رما فى الرهون على ما ينقل كالأمة قال: والفرق بينه وبين الإذن فى السكنى أن مجرد الإذن فى الوطء لا يخرج من اليد بخلاف الإجارة (قوله: ولا يشترط الإحبال) أى: لا يشترط فى إبطال الحوز وأما إبطال الرهن من أصله فيشترط فيه الإحبال كما فى (بن) فانظر (قوله: أو سكنى) أى: أذن فيها ولو لم يسكن (قوله: قبل فعل ذلك) أى: الوطء وما

ــ

الرهن ومنها: أن الهبة والصدقة يبطلهما إحاطة الدين وأما الرهن فلا يبطله إلا الفلس ولو بالمعنى الأعم أعنى قيام الغرماء ذكرهما (عب) ومنها: كما فى البدر أن الرهن يفتقر إلى إذن الراهن فى الحوز بخلاف الهبة ونحوها ومنها: أن الرهن متى رجع ليد ربه باختيار المرتهن بطل حوزه ولو بعد سنين بخلاف الهبة والصدقة ومنها: أن الزوج إذا رهن زوجته متاع البيت أوخادمه وبقيا يستخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح إذا رهن زوجته متاع البيت أو خادمه وبقيا يستخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح ذلك فى الهبة والصدقة ومنها: افتقاره إلى معاينه البينة بحوزه أو تحويزه بخلاف الصدقة وسيأتى ذلك (قوله: وبإذنه فى وطء) قد أطال بن النزاع فى أنه هل يبطل الحوز فقط أو الرهن من أصله؟ فانظره والظاهر أن إذنه فى المقدمات غير

<<  <  ج: ص:  >  >>